responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 21

و يرث المسلم (1) الكافر، أصليّا و مرتدّا.


و اختلفوا في العكس، فأصحابنا و جماعة [1] ممّن خالفنا على إثباته، بمعنى أن المسلم يرث الكافر، و أكثر [2] المخالفين لنا على نفيه أيضا. و في الأدلّة السابقة ما ينبّه على مطلوبنا. و روى الأصحاب عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال:

«نرثهم و لا يرثونا، إن الإسلام لم يزده إلّا عزّا في حقّه» [3]. و عن الباقر (عليه السلام): «لا يرث اليهوديّ و النصرانيّ المسلمين، و يرث المسلم اليهوديّ و النصرانيّ» [4]. و عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: «نعم، و لا يرث المشرك المسلم» [5]. و أخبارهم [6] في ذلك كثيرة.

إذا تقرّر ذلك، فالمراد بالكافر المحكوم بكونه لا يرث المسلم من خرج عن الإسلام، سواء كان قد دخل فيه كالمرتدّ أم لا كالكافر الأصليّ، و سواء كان مع كفره منتحلا للإسلام كالناصبيّ أم لا كاليهوديّ و النصرانيّ، و سواء أقرّ على دينه كالكتابيّ أم لا كالحربيّ، عملا بعموم الأدلّة.

قوله: «و يرث المسلم. إلخ».

(1) هذا موضع وفاق بين الأصحاب، و قد تقدّم من الأخبار ما يدلّ عليه.


[1] اللباب في شرح الكتاب 4: 188، الكافي للقرطبي 2: 1044، الحاوي الكبير 8: 78، المبسوط للسرخسي 30: 30، المغني لابن قدامة 7: 166، روضة الطالبين 5: 30.

[2] اللباب في شرح الكتاب 4: 188، الكافي للقرطبي 2: 1044، الحاوي الكبير 8: 78، المبسوط للسرخسي 30: 30، المغني لابن قدامة 7: 167، روضة الطالبين 5: 30.

[3] الكافي 7: 142 ح 1، التهذيب 9: 365 ح 1302، الاستبصار 4: 189 ح 706، الوسائل 17: 376 ب «1» من أبواب موانع الإرث ح 14.

[4] الكافي 7: 143 ح 2، الفقيه 4: 244 ح 786، التهذيب 9: 366 ح 1303، الاستبصار 4: 190 ح 707، الوسائل 17: 375 الباب المتقدّم ح 7.

[5] الكافي 7: 143 ح 3، الفقيه 4: 244 ح 781، التهذيب 9: 366 ح 1304، الاستبصار 4: 190 ح 708، الوسائل 17: 375 الباب المتقدّم ح 5.

[6] لا حظ الوسائل 17: 374 ب «1» من أبواب موانع الإرث.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست