اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 21
و يرث المسلم (1) الكافر، أصليّا و مرتدّا.
و اختلفوا في العكس، فأصحابنا و جماعة [1] ممّن خالفنا على إثباته، بمعنى أن المسلم يرث الكافر، و أكثر [2] المخالفين لنا على نفيه أيضا. و في الأدلّة السابقة ما ينبّه على مطلوبنا. و روى الأصحاب عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال:
«نرثهم و لا يرثونا، إن الإسلام لم يزده إلّا عزّا في حقّه» [3]. و عن الباقر (عليه السلام): «لا يرث اليهوديّ و النصرانيّ المسلمين، و يرث المسلم اليهوديّ و النصرانيّ» [4]. و عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: «نعم، و لا يرث المشرك المسلم» [5]. و أخبارهم [6] في ذلك كثيرة.
إذا تقرّر ذلك، فالمراد بالكافر المحكوم بكونه لا يرث المسلم من خرج عن الإسلام، سواء كان قد دخل فيه كالمرتدّ أم لا كالكافر الأصليّ، و سواء كان مع كفره منتحلا للإسلام كالناصبيّ أم لا كاليهوديّ و النصرانيّ، و سواء أقرّ على دينه كالكتابيّ أم لا كالحربيّ، عملا بعموم الأدلّة.
قوله: «و يرث المسلم. إلخ».
(1) هذا موضع وفاق بين الأصحاب، و قد تقدّم من الأخبار ما يدلّ عليه.
[1] اللباب في شرح الكتاب 4: 188، الكافي للقرطبي 2: 1044، الحاوي الكبير 8: 78، المبسوط للسرخسي 30: 30، المغني لابن قدامة 7: 166، روضة الطالبين 5: 30.
[2] اللباب في شرح الكتاب 4: 188، الكافي للقرطبي 2: 1044، الحاوي الكبير 8: 78، المبسوط للسرخسي 30: 30، المغني لابن قدامة 7: 167، روضة الطالبين 5: 30.