responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 19

و مثال الثاني: (1) أبوان و بنت و إخوة.

و مثال الثالث: أبوان و زوج و بنتان، [أو] أبوان و زوج و بنت، [أو] زوج أو زوجة و اثنان من ولد الأم مع أختين للأب و الأم أو للأب.

و إن لم يكن المساوي ذا فرض كان له ما بقي.

مثاله: أبوان أو أحدهما و ابن، أب و زوج أو زوجة، ابن و زوج أو زوجة، أخ و زوج أو زوجة.

[المقدّمة الثانية في موانع الإرث]

المقدّمة الثانية في موانع الإرث (2)

[و هي ثلاثة: الكفر، و القتل، و الرقّ]

و هي ثلاثة: الكفر، و القتل، و الرقّ.

[أمّا الكفر]

[أمّا الكفر]:


قوله: «و مثال الثاني. إلخ».

(1) و هو زيادة التركة عن سهام ذوي الفروض مع وجود الحاجب لأحدهم، فإن للأبوين السدسين، و للبنت النصف، يبقى سدس يردّ على البنت و الأب أرباعا على نسبة سهامهما، و لا يردّ على الأم، لوجود الحاجب. و لو لم يكن إخوة ردّ على الجميع، و كان مثالا للزيادة أيضا. و لو قال: مع الإخوة أو بدونهم، شمل الأمرين، لأن زيادة الفريضة على السهام توجب الردّ على ذوي الفروض، إما الجميع مع [1] عدم الحاجب، أو البعض معه [2].

قوله: «في موانع الإرث. إلخ».

(2) حصر الموانع في ثلاثة جعليّ،


[1] في «د، ل، ر، خ»: فمع.

[2] في «خ»: فمعه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست