responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 189

..........


و حجّة المرتضى- (رحمه اللّه)- على إعطائها قيمة الأرض مطلقا كما تعطى قيمة الآلات: مراعاة الجمع بين عموم آيات [1] الإرث و ما أجمع عليه الأصحاب من الحرمان، بتخصيص الحرمان بالعين و إيجاب القيمة على نحو ما اختاره [2] في الحبوة. و لم يلتفت إلى الأخبار [3] المصرّحة بحرمانها من الأرض مطلقا، بدليل استثناء القيمة من آلاتها، لأنه لا يعتبر خبر الواحد، و إنما راعى الإجماع على الحرمان، و ادّعى أنهم لم يجمعوا على الحرمان من القيمة أيضا بل عليه في الجملة، فيختصّ بالعين مراعاة لعموم الآية [4]. و من التفت إلى حجّية الأخبار سقطت عنه كلفة هذا الاعتبار.

و يبقى في مدّعاه «أن الأصحاب ما أجمعوا على حرمانها من القيمة» منع آخر، لتصريحهم بحرمانها من الأرض عينا و قيمة، و إن اختلفوا في مقدار ما يحرم منها، يظهر ذلك من تتبّع كلامهم و فتاواهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و لا ينقلون الخلاف فيه إلا عنه، فإذا راعى إجماعهم في أصل الحرمان فليراعه فيما وقع تخصيصه، مع أن ابن الجنيد [5] سابق عليه و لم يقل بحرمانها من شيء، و كلامه يوافق عموم القرآن، فكان موافقة المرتضى- (رحمه اللّه)- له أنسب بمذهبه المطّرح لخبر الواحد. و النظر إلى أن ابن الجنيد بمعلوميّة أصله لا يقدح في الإجماع معارض بمثله في جانب الآخر، فإنه لا يعلم موافق للمرتضى أصلا،


[1] النساء: 12.

[2] الانتصار: 299- 300.

[3] راجع ص: 186- 187.

[4] النساء: 12.

[5] حكاه عنه العلامة في المختلف: 736.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست