اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 189
..........
و حجّة المرتضى- (رحمه اللّه)- على إعطائها قيمة الأرض مطلقا كما تعطى قيمة الآلات: مراعاة الجمع بين عموم آيات [1] الإرث و ما أجمع عليه الأصحاب من الحرمان، بتخصيص الحرمان بالعين و إيجاب القيمة على نحو ما اختاره [2] في الحبوة. و لم يلتفت إلى الأخبار [3] المصرّحة بحرمانها من الأرض مطلقا، بدليل استثناء القيمة من آلاتها، لأنه لا يعتبر خبر الواحد، و إنما راعى الإجماع على الحرمان، و ادّعى أنهم لم يجمعوا على الحرمان من القيمة أيضا بل عليه في الجملة، فيختصّ بالعين مراعاة لعموم الآية [4]. و من التفت إلى حجّية الأخبار سقطت عنه كلفة هذا الاعتبار.
و يبقى في مدّعاه «أن الأصحاب ما أجمعوا على حرمانها من القيمة» منع آخر، لتصريحهم بحرمانها من الأرض عينا و قيمة، و إن اختلفوا في مقدار ما يحرم منها، يظهر ذلك من تتبّع كلامهم و فتاواهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و لا ينقلون الخلاف فيه إلا عنه، فإذا راعى إجماعهم في أصل الحرمان فليراعه فيما وقع تخصيصه، مع أن ابن الجنيد [5] سابق عليه و لم يقل بحرمانها من شيء، و كلامه يوافق عموم القرآن، فكان موافقة المرتضى- (رحمه اللّه)- له أنسب بمذهبه المطّرح لخبر الواحد. و النظر إلى أن ابن الجنيد بمعلوميّة أصله لا يقدح في الإجماع معارض بمثله في جانب الآخر، فإنه لا يعلم موافق للمرتضى أصلا،