responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 190

..........


فضلا عن مماثل لابن الجنيد العزيز المثل في المتقدّمين، بالتحقيق و التنقيب يعرف ذلك من اطّلع على كلامه.

و حجّته على القول الخامس عموم الآية [1]، و خصوص صحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة؟ فقال: يرثها و ترثه من كلّ شيء ترك و تركت» [2]. و ما ورد بخلاف ذلك لا يصلح عنده لتخصيص القرآن، إما لاختلافه و عدم صحّة كثير منه، أو لكونه خبرا واحدا لا يخصّص القرآن كما هو قول جماعة [3] من الأصوليّين، أو ردّا لخبر الواحد مطلقا كما هو المشهور عن علمائنا المتقدّمين، أو مع وجود المعارض القويّ كالقرآن. و مثله اتّفق له [4] في أخبار الحبوة، حتى ذهب إلى استحبابها دون استحقاقها.

و قد ظهر من تضاعيف الكلام أن قوّة الأقوال عند من يعتبر الأخبار منحصرة في القولين الأولين، و لعلّ أجودهما الثاني إذا جعلنا العقار شاملا للشجر.

الثاني: في بيان من يحرم الإرث ممّا ذكر من الزوجات. و قد اختلف الأصحاب فيه أيضا، فالمشهور- خصوصا بين المتأخّرين [5]، و به صرّح المصنف


[1] النساء: 12.

[2] الفقيه 4: 252 ح 812، التهذيب 9: 300 ح 1075، الاستبصار 4: 154 ح 581، الوسائل 17:

522 ب «7» من أبواب ميراث الأزواج ح 1.

[3] الذريعة للسيّد المرتضى 1: 280، و انظر الإبهاج في شرح المنهاج 2: 171- 172، نهاية السؤل 2: 459- 460، البحر المحيط 3: 365.

[4] حكاه عن ابن الجنيد العلامة في المختلف: 732.

[5] انظر الجامع للشرائع: 508- 509، المختلف: 736- 737، قواعد الأحكام 2: 178، اللمعة الدمشقيّة: 160، التنقيح الرائع 4: 192.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست