responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 188

..........


و حجّة الثالث: عموم الآية [1] بإرثها من كلّ شيء، خرج منه ما اتّفقت عليه الأخبار و هو أرض الرباع و المساكن عينا و قيمة و آلاتها عينا لا قيمة، فيبقى الباقي. و قد اقتصر على استثنائها في رواية العلاء عن محمد بن مسلم قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): ترث المرأة الطوب، و لا ترث من الرباع شيئا» [2]. و رواية يزيد الصائغ قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا، و لكن لهنّ منها قيمة الطوب و الخشب، فقلت له: إن الناس لا يأخذون هذا، قال: إذا ولينا ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا و إلا ضربناهم بالسيف» [3]. فهذا هو القدر المشترك بين الروايات، مع وجوده مخصوصا في هذه الأخبار، فيؤخذ فيما خالف الأصل بالمتيقّن، كما ترك القول بحرمانها من السلاح و الدوابّ في صحيحة [4] زرارة.

و فيه: أن هذين الخبرين- مع عدم صحّة سندهما، بل ضعف الأخير في الغاية- لا تعرّض لهما إلى الزائد من الأرض بنفي و لا إثبات، فإذا دلّت عليه تلك الأخبار [5] تعيّن القول بها، لعدم المعارض. و اشتمالها على زيادة لا يقولون بها لا يضرّهم، لأن المنفيّ بالإجماع يسقط، و المختلف فيه يثبت، لعدم المقتضي لنفيه.


[1] النساء: 12.

[2] الكافي 7: 128 ح 5، التهذيب 9: 298 ح 1067، الاستبصار 4: 152 ح 573، الوسائل 17:

518 ب «6» من أبواب ميراث الأزواج ح 2.

[3] الكافي 7: 129 ح 10، التهذيب 9: 299 ح 1069، الاستبصار 4: 152 ح 575، الوسائل 17:

520 ب «6» من أبواب ميراث الأزواج ح 11.

[4] راجع ص: 186.

[5] راجع ص: 186- 187.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست