responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 18

و إن زادت كان الزائد ردّا عليهم على قدر السهام، ما لم يكن حاجب لأحدهم، (1) أو ينفرد بزيادة في الوصلة.

و لو نقصت التركة، كان النقص داخلا على البنت أو البنات [أو الأب]، أو من يتقرّب بالأب، دون من يتقرّب بالأم.

مثال الأول: (2) أبوان و بنتان فصاعدا، أو اثنان من ولد الأم مع أختين للأب و الأم أو للأب، أو زوج و أخت لأب.


قوله: «ما لم يكن حاجب لأحدهم. إلخ».

(1) مثال الحاجب: كأبوين مع إخوة يحجبون الأم عمّا زاد عن السدس مع بنت، فإن الردّ مختصّ بالأب و البنت، لوجود الحاجب للأم عمّا زاد عن السدس.

و مثال زيادة الوصلة: أن يجتمع كلالة الأم مع أخت للأبوين، فإن الردّ يختصّ بها، لزيادة وصلتها إلى الميّت بزيادة القرب بالأب.

و هذا مبنيّ على ما اختاره [1] المصنف- (رحمه اللّه)- من أنه لا ترجيح في الردّ للأخت من الأب خاصّة على كلالة الأم، لتساوي الوصلة من الطرفين، حيث كانت في إحداهما من الأب و في الأخرى من الأم. و من جعل الردّ مختصّا بالأخت لا يصحّ التقييد عنده بزيادة الوصلة، لعدم تحقّقها، و إنما مستنده النصّ و النقص كما سيأتي [2].

قوله: «مثال الأول. إلخ».

(2) و هو كون التركة بقدر السهام، كأبوين و بنتين فصاعدا، فإن للأبوين السدسين، و للبنتين أو البنات الثلاثين، و ذلك مجموع التركة من غير زيادة. و باقي الأمثلة واضح.


[1] انظر ص: 146.

[2] انظر ص: 146.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست