responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 17

و لا يردّ على الزوجة مطلقا، (1) و لا على الزوج (2) مع وجود وارث، عدا الامام [(عليه السلام)].

و إن كان معه مساو ذو فرض، و كانت التركة بقدر السهام، قسّمت على الفريضة.


و محصّلها: أن الوارث إن لم يكن ذا فرض فالمال له، اتّحد أم تعدّد. و إن كان ذا فرض أخذ فرضه. فإن تعدّد أخذ كلّ [واحد] [1] فرضه، فإن فضل شيء ردّ على ذوي الفرض بحسبه، إن فقد غيره في طبقته، و كانت وصلتهم متساوية.

و إن اختلفت، فإن لم تكن إحداهما أرجح من الأخرى فلكلّ نصيب من يتقرّب به. و إن كانت إحداهما أقوى من الأخرى- كإخوة الأبوين مع إخوة الأم- اختصّ الردّ بالأقوى. و لو نقصت الفريضة عن ذوي الفروض دخل النقص على البنت و البنات، و الأخت للأب أو الأخوات. و كلّما اجتمع ذو فرض و غيره فالباقي بعد الفرض للآخر. و الأمثلة واضحة، و قد ذكر المصنف أكثرها.

قوله: «و لا يردّ على الزوجة مطلقا».

(1) أي: مع حضور الامام و غيبته، و مع وجود وارث غيرها- عدا الامام- و عدمه.

قوله: «و لا على الزوج. إلخ».

(2) مفهومه أنه يردّ عليه إذا لم يكن معه وارث غير الامام. و ما اختاره في الزوجين أحد الأقوال في المسألة و أصحّها. و سيأتي [2] تحقيق الحال فيه إن شاء اللّه تعالى.


[1] من «د».

[2] في ص 69.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست