responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 177

[المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج]

المقصد الثاني (1) في مسائل من أحكام الأزواج

[الأولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج، و إن لم يدخل بها. و كذا يرثها الزوج]

الأولى: الزوجة ترث (2) ما دامت في حبال الزوج، و إن لم يدخل بها.

و كذا يرثها الزوج.

و لو طلّقت رجعيّة توارثا إذا مات أحدهما في العدّة، لأنها بحكم الزوجة.

و لا ترث البائن و لا تورث، كالمطلّقة ثالثة، و التي لم يدخل بها، و اليائسة، و ليس في سنّها من تحيض، و المختلعة، و المبارأة، و المعتدّة عن وطء الشبهة أو الفسخ.


قوله: «المقصد الثاني. إلخ».

(1) إنما عنون البحث بمسائل من أحكامهم و لم يجعله في ميراثهم كغيره، لأنه قد ذكر جملة من أحكام ميراثهم فيما سبق [1]، بل ذكر أصول مسائله، و استدرك هنا حكم الباقي، فلذا جعله بعض الأحكام.

قوله: «الزوجة ترث. إلخ».

(2) يستثنى من غير المدخول بها ما لو كان الزوج مريضا حال التزويج و لم يبرأ من مرضه، كما سيأتي [2] التنبيه عليه، و من عدم الإرث مع الطلاق البائن ما لو كان المطلّق مريضا أيضا، فإنها ترثه إلى سنة، و لا يرثها هو كما سلف تحقيقه في الطلاق [3]. و إنما ترك التقييد فيهما اتّكالا على ما ذكره أو سيذكره [4]


[1] انظر ص: 145 و 155 و 174 و غيرها.

[2] في ص: 196.

[3] في ج 9: 153.

[4] في ص: 196.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست