responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 176

..........


و يشكل بأن ذلك إنما يكون نصيبهم حيث يكون مجموع نصيب الخؤولة الثلث، و هو منفيّ هنا، بل إما أن يكون ذلك بمنزلة ما لو لم يكن هناك زوج، لأن الزوج إنما ينقص المتقرّب بالأب، فيكون للمتقرّب بالأم سدس الأصل، أو يعتبر ما يوجد من مستحقّهم و هو الباقي عن نصيب الزوج، و يقام مقام مجموع التركة، فيكون له سدس الباقي كما ذهب إليه بعض الأصحاب [1]. أما القول الثالث فغير متّجه.

و لو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرّقون فلمن تقرّب منهم بالأم سدس الأصل مع اتّحاده، و ثلثه مع تعدّده، و الباقي للمتقرّب بالأب. و ينبغي مجيء القولين الآخرين [2] هنا، لكنّهم لم يذكروا هنا خلافا.


[1] انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.

[2] في «ر، خ»: الأخيرين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست