responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 178

[الثانية: للزوجة مع عدم الولد الربع]

الثانية: للزوجة مع عدم (1) الولد الربع. و لو كنّ أكثر من واحدة كنّ شركاء فيه بالسويّة. و لو كان له ولد كان لهنّ الثمن بالسويّة. و كذا لو كانت واحدة لا يزدن عليه شيئا.

[الثالثة: إذا طلّق واحدة من أربع و تزوّج أخرى، ثمَّ اشتبهت المطلّقة في الأول]

الثالثة: إذا طلّق واحدة (2) من أربع و تزوّج أخرى، ثمَّ اشتبهت المطلّقة في الأول، كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد، و الباقي من الثمن بين الأربعة بالسويّة.


عن قريب.

قوله: «للزوجة مع عدم. إلخ».

(1) المراد بالولد هنا ما يشمل ولد الولد، و أطلقه إما اتّكالا على ما أسلفه [1] من أن الولد و إن سفل يحجب الزوج و الزوجة من الفريضة العليا إلى الدنيا، أو بناء على إطلاقه على ما يشمل ولد الولد بطريق الحقيقة أو على وجه المجاز، و السابق هو قرينة التجوّز.

و يعتبر في الولد أن يكون وارثا، فلو كان ممنوعا بأحد الموانع لم يحجب كغيره. و اشتراك الجميع في الحصّة علّل- مع النصّ [2]- بأنه لو أعطيت كلّ زوجة ذلك لاستغرق نصيبهنّ التركة على بعض الوجوه، فيقدّمن على غيرهنّ من الورّاث، و هو خلاف الإجماع و الأدلّة.

قوله: «إذا طلّق واحدة. إلخ».

(2) إذا طلّق واحدة من أربع و تزوّج بواحدة، و مات قبل تعيين المطلّقة أو بعده


[1] في ص: 66.

[2] الفقيه 4: 188 ح 657، التهذيب 9: 249 ح 964، الوسائل 17: 511 ب «2» من أبواب ميراث الأزواج.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست