اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 178
[الثانية: للزوجة مع عدم الولد الربع]
الثانية: للزوجة مع عدم (1) الولد الربع. و لو كنّ أكثر من واحدة كنّ شركاء فيه بالسويّة. و لو كان له ولد كان لهنّ الثمن بالسويّة. و كذا لو كانت واحدة لا يزدن عليه شيئا.
[الثالثة: إذا طلّق واحدة من أربع و تزوّج أخرى، ثمَّ اشتبهت المطلّقة في الأول]
الثالثة: إذا طلّق واحدة (2) من أربع و تزوّج أخرى، ثمَّ اشتبهت المطلّقة في الأول، كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد، و الباقي من الثمن بين الأربعة بالسويّة.
عن قريب.
قوله: «للزوجة مع عدم. إلخ».
(1) المراد بالولد هنا ما يشمل ولد الولد، و أطلقه إما اتّكالا على ما أسلفه [1] من أن الولد و إن سفل يحجب الزوج و الزوجة من الفريضة العليا إلى الدنيا، أو بناء على إطلاقه على ما يشمل ولد الولد بطريق الحقيقة أو على وجه المجاز، و السابق هو قرينة التجوّز.
و يعتبر في الولد أن يكون وارثا، فلو كان ممنوعا بأحد الموانع لم يحجب كغيره. و اشتراك الجميع في الحصّة علّل- مع النصّ [2]- بأنه لو أعطيت كلّ زوجة ذلك لاستغرق نصيبهنّ التركة على بعض الوجوه، فيقدّمن على غيرهنّ من الورّاث، و هو خلاف الإجماع و الأدلّة.
قوله: «إذا طلّق واحدة. إلخ».
(2) إذا طلّق واحدة من أربع و تزوّج بواحدة، و مات قبل تعيين المطلّقة أو بعده