responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 173

..........


الأربع بالنسبة إلى عليّ المتوفّى، لأنه ابن ابن حسين عمّ عليّ من الأب [و] [1] خاله من الأم، و ابن بنت سارة عمّته من الأم [و] [2] خالته من الأب. فلو اجتمع مع هذا أحد من بني العمومة أو الخؤولة أو هما ورث معه بالجهات الأربع، على حسب ما تقتضيه الفريضة.

الثالث: نسبان يحجب أحدهما الآخر، كأخ هو ابن عمّ، و ذلك بأن تزوّج الرجل امرأة أخيه بعد أن ولدت منه ولدا، ثمَّ أولدها الأخ الثاني آخر، فهو أخ الولد الأول لأمه و ابن عمّه.

الرابع: سببان في واحد و لا يحجب أحدهما الآخر، كزوج هو معتق أو هو ضامن جريرة.

الخامس: سببان يحجب أحدهما الآخر، كالإمام إذا مات عتيقه، فإنه يرث بالعتق لا بالإمامة، و كمعتق هو ضامن جريرة. و يمكن فرضه- مع أن ضمان الجريرة مشروط بعدم الوارث- بأن يتأخّر الإعتاق عن الضمان، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر ثمَّ استرقّ فأعتقه و قلنا ببقاء ضمان الجريرة.

السادس: سببان و هناك من يحجب أحدهما، كزوجة معتقة و لها ولد أو أخ.

السابع: نسب و سبب لا يحجب أحدهما الآخر، كابن عمّ هو زوج، أو بنت عمّ هي زوجة.

الثامن: نسب و سبب يحجب أحدهما خارج عنهما، كزوج هو ابن عمّ و للزوجة أخ أو ولد.


[1] من الحجريّتين.

[2] من «خ، ر».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست