اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 174
[الرابعة: إذا دخل الزوج [أو الزوجة] على الخؤولة و الخالات و العمومة و العمّات]
الرابعة: إذا دخل الزوج (1) [أو الزوجة] على الخؤولة و الخالات و العمومة و العمّات، كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى، و لمن تقرّب بالأم نصيبه الأصليّ من أصل التركة، و ما بقي فهو لقرابة الأب و الأم، و إن لم يكونوا فلقرابة الأب.
[الخامسة: حكم أولاد الخؤولة مع الزوج و الزوجة حكم الخؤولة]
الخامسة: حكم أولاد الخؤولة (2) مع الزوج و الزوجة حكم الخؤولة.
فلو كان زوج أو زوجة و بنو أخوال مع بني أعمام، فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجيّة، و لبني الأخوال ثلث الأصل، و الباقي لبني الأعمام.
قوله: «إذا دخل الزوج. إلخ».
(1) المراد بنصيبه الأصلي ما كان يرثه لو لا الزوج و هو ثلث التركة، سواء كان خالا أو خالة لأب أم لأم، إذا لم يكن في مرتبته غيره. و يدخل النقص بنصيب الزوج أو الزوجة على من تقرّب بالأب، و هم العمومة و العمّات.
فلو فرض كون الوارث عمّا من أيّ جهة كانت و خالا كذلك مع الزوج، فللخال الثلث، و للزوج النصف، و الباقي- و هو السدس- للعمّ و إن تعدّد، لأنه يتقرّب بالأب و النقص يدخل على من يتقرّب بالأب دون من يتقرّب بها.
و لو فرض كون الخؤولة متفرّقين فلهم الثلث أيضا، لكن لمن تقرّب بالأم منهم سدس الثلث إن كان واحدا، و ثلثه إن كان أكثر، و الباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين أو الأب، و الباقي بعد نصيب أحد الزوجين و الأخوال للأعمام، فإن تفرّقوا أيضا فسدسه للمتقرّب منهم بالأم إن كان واحدا، و ثلثه إن كان أكثر بالسويّة، و الباقي للمتقرّب منهم بالأبوين أو بالأب بالتفاوت.
قوله: «حكم أولاد الخؤولة. إلخ».
(2) هذا الحكم واضح، لأن بني الأعمام و الأخوال يقومون مقام آبائهم، فمهما
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 174