responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 172

..........


الأول: نسبان يرث بهما، كعمّ هو خال، و ذلك بأن يتزوّج أخ الشخص من أبيه بأخته من أمه، إذ لا محرميّة بينهما بل و لا نسب، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عمّ، لأنه أخو أبيه للأب، و خال لأنه أخو أمه للأم، فيرث نصيب خؤولة الأم و عمومة الأب حيث لا مانع له عنهما و لا عن أحدهما. فلو كان معه عمّ لأب كان له الثلثان، نصيب الخؤولة و نصف نصيب العمومة. و لو كان معه خال من الأب فله الثلثان نصيب العمومة، و سدس الثلث نصيب الخؤولة. و لو كان معه عمّ للأبوين منعه من نصيب العمومة دون نصيب الخؤولة، فله الثلث كما لو كان هناك عمّ و خال. و هكذا.

الثاني: أنساب متعدّدة يرث بها، مثل: ابن ابن عمّ لأب، هو ابن ابن خال لأم، و هو ابن بنت عمّة، و هو ابن بنت خالة.

و توضيحه: أن رجلا تزوّج امرأتين فولدت إحداهما بنتا اسمها صفيّة، و الأخرى بنتين: مريم و سارة. ثمَّ فارقهما و تزوّجهما رجل [آخر] [1] فأولدهما ولدين، فمن أم صفيّة: حسين، و من أم سارة و مريم: حسن. و لهذا الرجل الثاني ابن و بنت من امرأة أخرى: محمد و فاطمة. فتزوّج الحسن المذكور من صفيّة أخت حسين لأمه، فأولدها ولدا اسمه عليّ، و هذا هو المتوفّى. فحسين عمّه من جهة الأب خاصّة، و خاله من جهة الأم. و مريم و سارة عمّتاه من جهة الأم، و خالتاه من جهة الأب. ثمَّ ولد لحسين ولد اسمه جعفر، و ولد لسارة بنت اسمها سكينة، فتزوّج جعفر من سكينة فولد لهما ولد اسمه موسى، و هو ذو القرابات


[1] من «و».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست