اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 171
[الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببان، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما]
الثالثة: إذا اجتمع للوارث (1) سببان، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما. مثل: ابن عمّ لأب هو ابن خال لأم. و مثل: ابن عمّ هو زوج، أو بنت عمّ هي زوجة. و مثل: عمّة لأب هي خالة لأم. و إن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع. مثل: ابن عمّ هو أخ، فإنه يرث بالأخوّة خاصّة.
و على هذا فلولد العمّ و إن كان أنثى الثلثان، و لولد العمّة و إن كان ذكرا الثلث. و لولد الخال و الخالة الثلث إذا جامع أحدا من ولد العمومة و لو كان أنثى.
و يتساوى ابن الخال و ابن الخالة. و يأخذ أولاد العمّ للأم سدس نصيب العمومة إن كان واحدا، و الثلث إن كانوا أكثر، و لأولاد العمّ للأبوين الباقي. و كذا القول في أولاد الخؤولة المتفرّقين على ما تقرّر [1] في ميراث آبائهم.
قوله: «إذا اجتمع للوارث. إلخ».
(1) إذا اجتمع للوارث سببان فصاعدا للإرث بالمعنى الأعمّ الشامل للنسب و السبب الخاصّ ورث بالجميع، ما لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما، أو يكون أحدهما مانعا للآخر. و لا يمنع [ذو] [2] السبب المتعدّد من هو في طبقته من ذي [3] السبب الواحد، من حيث توهّم قوّة السبب بتعدّده، كما يقدّم المتقرّب بالأبوين على المتقرّب بالأب، لأن ذلك على خلاف الأصل، و من ثمَّ شاركه المتقرّب بالأم، و الأصل فيه اشتراك الجميع في السبب المقتضي للتوارث.