اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 16
فإذا كان الوارث (1) لا فرض له، و لم يشاركه آخر، فالمال له، مناسبا كان أو مساببا. و إن شاركه من لا فرض له فالمال لهما. فإن اختلفت الوصلة فلكلّ طائفة نصيب من يتقرّب به، كالخال أو الأخوال مع العمّ أو الأعمام، فللأخوال نصيب الأم و هو الثلث، و للأعمام نصيب الأب و هو الثلثان.
و إن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه. فإن لم يكن معه مساو كان الردّ عليه. مثل بنت مع أخ، أو أخت مع عمّ، فلكلّ واحدة نصيبها، و الباقي يردّ عليها، لأنها أقرب.
تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[1] فلم يجعل لهنّ فرضا في هذه الحالة. و أما الثاني فلقوله تعالى فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ[2] فوقعت هذه الفروض عند عدم مجامعة الابن الشامل لمجامعة الأبوين و أحدهما و عدمهما، لكن مع عدمهما أو أحدهما يحصل الردّ بالقرابة، فلا يكون الفرض متمحّضا للبنات إلا على تقدير مجامعتهنّ للأبوين كما ذكرناه.
و الأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة، و مع كلالة الأم بالفرض. و هو معلوم بالمقايسة إلى ما قرّرناه من الوجه في نظيره.
و الإخوة للأم يرثون بالفرض مع مجامعة كلالة الأبوين، و بالقرابة مع انفرادهم.
و الثالث ذو الفرض على تقدير الردّ عليه.
قوله: «فإذا كان الوارث. إلخ».
(1) هذه قاعدة إجماليّة في بيان مستحقّ التركة بطريق الفرض و القرابة.