responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 97

[الثالثة: لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه]

الثالثة: لا يجوز أن يأكل (1) الإنسان من مال غيره إلا بإذنه. و قد رخّص- مع عدم الإذن- في التناول من بيوت من تضمّنته الآية إذا لم يعلم منه الكراهية، و لا يحمل منه. و كذا ما يمرّ به الإنسان من النخل، و كذا الزرع و الشجر، على تردّد.


ما انبسط فهو ميّت» [1].

و مع هذا الاشتهار فطريقها لا يخلو من ضعف، لأن إسماعيل بن عمر واقفيّ، و شعيبا مطلق، و هو مشترك بين الثقة و الممدوح و المهمل. فلتوقّف المصنف عن موافقتهم في الحكم وجه وجيه.

و ظاهر الرواية أنه لا يحكم بحلّ اللحم و عدمه باختبار بعضه، بل لا بدّ من اختبار كلّ قطعة منه على حدة، و يلزم كلّ واحدة حكمها، بدليل قوله: «فكلّ ما انقبض فهو حلال، و كلّ ما انبسط فهو حرام». و من هنا مال الشهيد في الدروس [2] إلى تعديتها إلى اللحم المشتبه منه الذكيّ بغيره، فيتميّز بالنار كذلك.

و قد تقدّم [3] الكلام فيه.

قوله: «و لا يجوز أن يأكل. إلخ».

(1) الأصل تحريم التصرّف في مال الغير بغير إذنه بالأكل و غيره، و لقوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [4]. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله):


[1] الكافي 6: 261 ح 1، التهذيب 9: 48 ح 200، الوسائل 16: 370 ب «37» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

[2] الدروس الشرعيّة 3: 14.

[3] في ص: 20.

[4] البقرة: 188.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست