اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 96
[الثانية: إذا وجد لحم و لا يدرى أ ذكيّ هو أم ميّت؟]
الثانية: إذا وجد لحم (1) و لا يدرى أ ذكيّ هو أم ميّت؟ قيل: يطرح في النار، فإن انقبض فهو ذكيّ، و إن انبسط فهو ميّت.
نعم، يمكن الفرق بينهما بأن النهي في الآية [1] مورده الميتة مطلقا الشامل للانتفاع بجلدها، بخلاف الخنزير، فإن مورده اللحم فلا يتعدّى إلى غيره، للأصل. و هذا حسن.
قوله: «إذا وجد لحم. إلخ».
(1) هذا القول هو المشهور بين الأصحاب، خصوصا المتقدّمين. قال الشهيد- (رحمه الله)- في الشرح: «لم أجد أحدا خالف فيه إلا المحقّق في الشرائع و الفاضل [2]، فإنهما أورداها بلفظ «قيل» المشعر بالضعف» [3]. مع أن المصنف وافقهم في النافع [4]. و في المختلف لم يذكرها في مسائل الخلاف. و لعلّه لذلك.
و استدلّ بعضهم عليه بالإجماع. قال الشهيد- (رحمه الله)-: «و هو غير بعيد» [5].
و يؤيّده موافقة ابن إدريس [6] عليه، فإنه لا يعتمد على أخبار الآحاد، فلو لا فهمه الإجماع لما ذهب إليه.
و الأصل فيه رواية محمد بن يعقوب بإسناده إلى إسماعيل بن عمر، عن شعيب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل دخل قرية فأصاب فيها لحما لم يدر أ ذكيّ هو أم ميّت؟ قال: «فاطرحه على النار، فكلّ ما انقبض فهو ذكيّ، و كلّ