responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 7

كتاب الأطعمة و الأشربة


(1) الكلام في الأطعمة و معرفة أحكامها من المهمّات، فإن اللّه تعالى أجرى العادة بالحاجة إليها، قال تعالى وَ مٰا جَعَلْنٰاهُمْ جَسَداً لٰا يَأْكُلُونَ الطَّعٰامَ [1].

و في تناول الحرام الوعيد الشديد، قال (صلّى اللّه عليه و آله): «أيّ لحم نبت من حرام فالنار أولى به» [2].

ثمَّ للإنسان حالتان: حالة رفاهية و اختيار، و حالة اضطرار، و بحسبهما أودع مسائل الكتاب، و اختلف الحال في الحلّ و الحرمة.

و الأصل في معرفة ما يحلّ أكله و ما يحرم أن يرجع إلى الشرع، فما أباحه فهو مباح، و ما حظره فهو محظور. و سيأتي تفصيل ما أباحه بخصوصه أو حرّمه بخصوصه.

و ما لم يكن له في الشرع ذكر كان المرجع فيه إلى عادة العرب [3]، فما استطابه فهو حلال، و ما استخبثه فهو حرام، لقوله تعالى وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ [4] و قوله يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ [5] و نحوهما من الآيات.


[1] الأنبياء: 8.

[2] انظر مستدرك الحاكم 4: 127، تلخيص الحبير 4: 149، مجمع الزوائد للهيثمي 10: 291، مع اختلاف يسير.

[3] في «د، ر، ل»: العرف.

[4] الأعراف: 157.

[5] المائدة: 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست