اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 8
..........
فإن لم يكن له في الشرع و لا في عرفهم ذكر، فإن علم اشتماله على مضرّة في الجسد كان حراما، و إلا كان مباحا على أصحّ القولين للأصوليّين و الفقهاء، لأنّ الأعيان مخلوقة لمنافع العباد، و لقوله تعالى قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً. [1]، الآية، و قول الصادق (عليه السلام): «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» [2]، و قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد اللّه بن سنان: «كلّ شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» [3]. و من قال من الأصوليّين بأن الأصل في الأشياء الحظر أو التوقّف لزمه التحريم فيما اشتبه من أمره.
ثمَّ الطيّب يطلق:
على الحلال، قال تعالى كُلُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا رَزَقْنٰاكُمْ[4]، أي: من الحلال.
و على الطاهر، قال تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً[5]، أي طاهرا.
و على ما لا أذى فيه، كالزمان الذي لا حرّ فيه و لا برد، يقال: هذا زمان طيّب.