responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 8

..........


فإن لم يكن له في الشرع و لا في عرفهم ذكر، فإن علم اشتماله على مضرّة في الجسد كان حراما، و إلا كان مباحا على أصحّ القولين للأصوليّين و الفقهاء، لأنّ الأعيان مخلوقة لمنافع العباد، و لقوله تعالى قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً. [1]، الآية، و قول الصادق (عليه السلام): «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» [2]، و قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد اللّه بن سنان: «كلّ شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» [3]. و من قال من الأصوليّين بأن الأصل في الأشياء الحظر أو التوقّف لزمه التحريم فيما اشتبه من أمره.

ثمَّ الطيّب يطلق:

على الحلال، قال تعالى كُلُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا رَزَقْنٰاكُمْ [4]، أي: من الحلال.

و على الطاهر، قال تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [5]، أي طاهرا.

و على ما لا أذى فيه، كالزمان الذي لا حرّ فيه و لا برد، يقال: هذا زمان طيّب.

و ما تستطيبه النفس و لا تنفر منه، كقوله تعالى:


[1] الأنعام: 145.

[2] الفقيه 1: 208 ح 937، الوسائل 4: 917 ب «19» من أبواب القنوت ح 3.

[3] الكافي 5: 313 ح 39، الفقيه 3: 216 ح 1002، التهذيب 9: 79 ح 337، الوسائل 16: 403 ب «64» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2.

[4] طه: 81.

[5] النساء: 43.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست