responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 62

..........


و تحليل [1] الطيّبات، فما كان من هذه خبيثا يحرم لذلك، و هو الخمسة التي صدّر بها المصنف جازما بها. و في معناها الثلاثة التي نقل فيها الخلاف و اختار تحريمها، و هي المثانة و المرارة و المشيمة، و علّل تحريمها بالاستخباث إشارة إلى ما ذكرناه من عدم دليل صالح على تحريمها بالخصوص، بل ما دلّ على تحريم الخبائث.

و الباقية لا يظهر كونها من الخبائث، فتحريمها ليس بجيّد. نعم، ينبغي الحكم بالكراهة، لما ذكر من الروايات، فإنها كافية في إثبات الكراهة، للتسامح في دليلها.

و وافقه العلامة في المختلف [2] و التحرير [3]، و زاد في المحرّم الفرج. و في القواعد [4] وافق الشيخ على تحريم الجميع من غير نقل خلاف فيها. و الأقوى ما اختاره المصنف من الاقتصار على تحريم المستخبث منها.

و المراد بذات الأشاجع أصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظاهر الكفّ.

و المراد منها في الحيوان ما جاوز [5] الظلف من الأعصاب و نحوها. و بخرزة الدماغ المخّ الكائن في وسط الدماغ، يخالف لونها لونه، و هي بقدر الحمّصة، تميل إلى الغبرة. و النخاع- مثلث النون- الخيط الأبيض في وسط فقار الظهر ينظّم خرزة، و هو الوتين. و مفهوم الباقي ظاهر.


[1] المائدة: 4.

[2] المختلف: 682- 683.

[3] تحرير الأحكام 2: 161.

[4] قواعد الأحكام 2: 157.

[5] في «خ»: جاور.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست