اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 61
..........
النهاية [1] حكم بتحريم جميع ما ذكر إلا المثانة، فإنه لم يتعرّض لها. و وافقه ابن إدريس [2]، و زاد المثانة. و تبع الشيخ على ذلك جماعة [1].
و مستند التحريم رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، و الدم، و الطحال، و النخاع، و العلباء، و الغدد، و القضيب، و الأنثيان، و الحياء، و المرارة» [4]. و رواية إسماعيل بن مرار عنهم (عليهم السلام) قال: «لا يؤكل ممّا يكون في الإبل و البقر و الغنم و غير ذلك ممّا لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره و باطنه، و القضيب، و البيضتان، و المشيمة و هو موضع الولد، و الطحال لأنه دم، و الغدد مع العروق، و النخاع الذي يكون في الصلب، و المرارة، و الحدقة، و الخرزة التي تكون في الدماغ، و الدم» [5].
و في معناهما روايات [6] أخر، و كلّها ضعيفة السند. و تحريم ما ذكر مجتمع من جملتها، فلذلك لم يحكم المصنف بمضمونها، لقصورها عن إفادة التحريم، فيرجع إلى الأدلّة العامّة. و قد علمنا منها تحريم [7] الدم و الخبائث
[1] المهذّب 2: 441 و لم يذكر الدم و المثانة، الجامع للشرائع: 389 و لم يذكر ذات الأشاجع، قواعد الأحكام 2: 157، الدروس الشرعيّة 3: 14.