responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 61

..........


النهاية [1] حكم بتحريم جميع ما ذكر إلا المثانة، فإنه لم يتعرّض لها. و وافقه ابن إدريس [2]، و زاد المثانة. و تبع الشيخ على ذلك جماعة [1].

و مستند التحريم رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، و الدم، و الطحال، و النخاع، و العلباء، و الغدد، و القضيب، و الأنثيان، و الحياء، و المرارة» [4]. و رواية إسماعيل بن مرار عنهم (عليهم السلام) قال: «لا يؤكل ممّا يكون في الإبل و البقر و الغنم و غير ذلك ممّا لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره و باطنه، و القضيب، و البيضتان، و المشيمة و هو موضع الولد، و الطحال لأنه دم، و الغدد مع العروق، و النخاع الذي يكون في الصلب، و المرارة، و الحدقة، و الخرزة التي تكون في الدماغ، و الدم» [5].

و في معناهما روايات [6] أخر، و كلّها ضعيفة السند. و تحريم ما ذكر مجتمع من جملتها، فلذلك لم يحكم المصنف بمضمونها، لقصورها عن إفادة التحريم، فيرجع إلى الأدلّة العامّة. و قد علمنا منها تحريم [7] الدم و الخبائث


[1] المهذّب 2: 441 و لم يذكر الدم و المثانة، الجامع للشرائع: 389 و لم يذكر ذات الأشاجع، قواعد الأحكام 2: 157، الدروس الشرعيّة 3: 14.


[1] النهاية: 585.

[2] السرائر 3: 111.

[4] الكافي 6: 254 ح 3، التهذيب 9: 74 ح 316، الوسائل 16: 360 ب «31» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4.

[5] الكافي 6: 254 ح 4، التهذيب 9: 74 ح 317، الوسائل 16: 360 الباب المتقدّم ح 3.

[6] لاحظ الوسائل 16: 359 ب «31» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1، 8، 9، 11، 15، 19.

[7] المائدة: 3، الأعراف: 157.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست