responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 553

[فرعان]

فرعان

[الأول: لو ردّها بالوصف ثمَّ أقام آخر البيّنة بها انتزعها]

الأول: لو ردّها بالوصف (1) ثمَّ أقام آخر البيّنة بها انتزعها. فإن كانت تالفة كان له مطالبة الآخذ بالعوض، لفساد القبض. و له مطالبة الملتقط، لمكان الحيلولة. لكن لو طالب الملتقط رجع على الآخذ ما لم يكن اعترف له بالملك. و لو طالب الآخذ لم يرجع على الملتقط.


قوله: «لو ردّها بالوصف. إلخ».

(1) إذا دفع اللقطة إلى الواصف ثمَّ جاء آخر و أقام البيّنة على أنها له، فإن كانت باقية انتزعت منه و دفعت إلى الثاني، لأن البيّنة حجّة شرعيّة تفيد وجوب الدفع، و الوصف غايته إفادة الجواز.

و إن تلفت عنده تخيّر بين تضمين الملتقط أو الواصف. أما الأول فلأنه فوّتها على مالكها، و حال بينه و بينها بدفعه. و أما الثاني فلأنه أخذ مال غيره. فإن ضمّن الواصف لم يرجع على الملتقط، لأن التلف وقع في يده، و لأن الثاني ظالم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه. و إن ضمّن الملتقط رجع على الواصف إن لم يقرّ له بالملك. و إن أقرّ لم يرجع، مؤاخذة له بقوله.

هذا إذا دفع بنفسه، أما لو ألزمه الحاكم بالدفع إلى الواصف لكونه مذهبه، قال في التذكرة: «لم يكن لمقيم البيّنة تضمينه، لأنها مأخوذة منه على سبيل القهر فلم يضمنها، كما إذا غصبها غاصب» [1].

و يشكل بأن الإلزام بالدفع مع الوصف ليس مذهبا لنا، فلا يتصوّر إلزام حاكمنا به. نعم، هو مذهب جماعة [1] من العامّة، و عليه فرّعوا ما ذكره في


[1] في هامش «ذ»: «هو قول مالك و أحمد و داود و ابن المنذر، استنادا إلى الأمر في


[1] التذكرة 2: 264.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست