responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 552

[الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبيّنة، و لا يكفي الوصف]

الخامسة: لا تدفع اللقطة (1) إلا بالبيّنة، و لا يكفي الوصف. و لو وصف صفات لا يطّلع عليها إلا المالك غالبا، مثل أن يصف وكاءها و عفاصها و وزنها و نقدها، فإن تبرّع الملتقط بالتسليم لم يمنع، و إن امتنع لم يجبر.


قوله: «لا تدفع اللقطة. إلخ».

(1) من أحكام اللقطة ردّ عينها أو بدلها عند ظهور مالكها، فإذا جاء من يدّعيها نظر إن لم يقم البيّنة على أنها له و لا وصفها لم تدفع إليه، إلا أن يعلم الملتقط أنها له، فيلزمه الدفع إليه. و إن أقام البيّنة دفعت إليه.

و إن وصفها نظر إن لم يغلب على ظنّ الملتقط صدقه لم يدفع إليه. و إن غلب لتوغّله في الوصف بما لا يطّلع عليه غير المالك غالبا- كوصف وكائها، و هو الخيط الذي يربط به، و عفاصها، و هو وعاؤها- فالأشهر جواز دفعها إليه و إن لم يجب، لأن إقامة البيّنة على اللقطة قد يعسر، و قد روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «فإن جاء باغيها فعرف عفاصها و عددها فادفعها إليه» [1]. و إنما لم يجب لأنه مدّع فيحتاج الوجوب إلى البيّنة، و الأمر محمول على مجرّد الإذن و الإباحة.

و قال ابن إدريس [2]: لا يجوز دفعها إليه بالوصف مطلقا، لوجوب حفظها حتى تصل إلى مالكها، و الواصف ليس مالكا شرعا. و الظاهر أن شهادة العدل كالوصف إن لم تكن أقوى.


[1] صحيح مسلم 3: 1349 ح 6، سنن أبي داود 2: 134 ح 1703، سنن البيهقي 6: 196، تلخيص الحبير 3: 76 ح 1339.

[2] السرائر 2: 111.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست