responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 516

و يجب تعريفها حولا، (1) فإن جاء صاحبها و إلا تصدّق بها أو استبقاها أمانة، و ليس له تملّكها.

و لو تصدّق [بها] بعد الحول، فكره المالك، فيه قولان أرجحهما أنه لا يضمن، لأنها أمانة، و قد دفعها دفعا مشروعا.


قوله: «و يجب تعريفها حولا. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب أن ما زاد عن القليل من لقطة الحرم لا يجوز تملّكها مطلقا، سواء قلنا بتحريم لقطته أم بكراهتها، بل يجب تعريفها سنة ثمَّ يتخيّر بين إبقائها في يده أمانة، و إن شاء تصدّق بها عن مالكها. و في ضمانه حينئذ على تقدير ظهور المالك قولان:

أحدهما- و هو المشهور-: الضمان، لدلالة خبر ابن أبي حمزة [1] عليه، و لأنه تصرّف في مال الغير بغير إذنه، فيضمنه مع عدم رضاه، و خصوصا على القول بتحريم الالتقاط.

و الثاني- و هو الذي اختاره المصنف و جماعة-: عدمه، للإذن في الصدقة شرعا فلا يتعقّبه الضمان. و ينبغي على القول بالتحريم أن تكون مضمونة عليه و إن أبقاها في يده، للعدوان بأخذها، لكن أطلق القول بكونها أمانة من حرّم الالتقاط و من جوّزه.


[1] تقدّم ذكر مصادره في ص: 512 هامش (5).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست