responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 505

[الثانية: إذا كان للّقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة]

الثانية: إذا كان للّقطة نفع (1) كالظهر و اللبن و الخدمة، قال في النهاية [1]: كان ذلك بإزاء ما أنفق. و قيل: ينظر في النفقة و قيمة المنفعة و يتقاصّان. و هو أشبه.


التقاعد عن أخذ اللقطة و إذهابها على مالكها، و هو إضرار باللقطة أو بمالكها.

و ذهب ابن إدريس [2] إلى عدم الرجوع، محتجّا بوجوب الحفظ عليه المستلزم لوجوب الإنفاق، و ما كان واجبا لا يجوز أخذ العوض عليه، و بأنّه إنفاق على مال الغير بغير إذنه.

و يضعّف بمنع استلزام الوجوب مطلقا عدم العوض، و قد تقدّم [3] له نظائر.

و إذن الشارع قائم مقام إذن المالك.

قوله: «إذا كان للّقطة نفع. إلخ».

(1) ظاهر كلام الشيخ و غيره جواز الانتفاع بالظهر و اللبن، سواء قلنا بكونه بإزاء النفقة أم قلنا بالتقاصّ. و ما اختاره المصنف من اعتبار الأمرين جمعا بين الحقّين، فيرجع ذو الفضل بفضل ماله، إذ لا دليل على سقوطه.

نعم، ورد في الرهن رواية [4] ضعيفة بأن الظهر يركب، و الدرّ يشرب، و على الذي يركب و يشرب النفقة. و كلّ واحد من الأصل و الفرع و الدلالة ممنوع.


[1] النهاية: 324.

[2] السرائر 2: 110.

[3] راجع ج 5: 87- 88.

[4] الفقيه 3: 195 ح 886، التهذيب 7: 175 ح 775، الوسائل 13: 134 ب «12» من أبواب الرهن ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست