responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 504

و هل يشترط الإسلام؟ (1) الأشبه لا، و أولى منه بعدم الاشتراط العدالة.

[الثالث: في الأحكام]

الثالث: في الأحكام و هي مسائل:

[الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالّة]

الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا (2) ينفق على الضالّة أنفق من نفسه و رجع به. و قيل: لا يرجع، لأن عليه الحفظ، و هو لا يتمّ إلا بالإنفاق.

و الوجه الرجوع، دفعا لتوجّه الضرر بالالتقاط.


قوله: «و هل يشترط الإسلام؟. إلخ».

(1) هذا أيضا ممّا يتخرّج على الأصل المذكور، فإن الكافر و الفاسق ليس لهما أهليّة الأمانة و الولاية، و لهما أهليّة الاكتساب. و الأظهر [1] الجواز فيهما، للعموم [2]، بل لم ينقل الأصحاب فيه خلافا.

قوله: «إذا لم يجد الآخذ سلطانا. إلخ».

(2) إذا وجب إبقاء الضالّة في يد الملتقط و تعريفها و احتاجت إلى النفقة، فإن وجد الحاكم رفع أمره إليه ليعطيه النفقة من بيت المال أو يأمره بالإنفاق مع الرجوع. و لا إشكال حينئذ. و إن فقد الأمران وجب عليه الإنفاق عليها حفظا لنفسها المحترمة.

و في جواز رجوعه بالنفقة على مالكها على تقدير ظهوره و نيّة الرجوع قولان أشهرهما ذلك، للإذن فيها شرعا و هو يقتضي الرجوع. و لأداء عدمه إلى الإضرار بالالتقاط، لأنه إن أنفق و لم يرجع كان الإضرار بالملتقط، و هو يؤدّي إلى


[1] في الحجريّتين: و الأشهر.

[2] انظر الوسائل 17: 349 ب «2» من أبواب اللقطة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست