فإن تعذّر جميع ذلك أنفق الملتقط عليه، و رجع عليه به إذا نواه بعد يساره.
و لو لم ينو كان متبرّعا، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرّع فلم يستعن به.
و لو أنفق غير الملتقط عليه حينئذ بنيّة الرجوع فكذلك على الأقوى، لاشتراك الجميع في المقتضي.
و الأقوى عدم اشتراط الإشهاد في جواز الرجوع، و إن توقّف ثبوته عليه بدون اليمين. و اعتبره في التذكرة [4]، محتجّا بأنه مع عدم الحاكم قائم مقام إذنه.
و هو ممنوع.
قوله: «قال الشيخ: أخذ اللقيط واجب. إلخ».
(1) أكثر الأصحاب على أن أخذ اللقيط واجب على الكفاية، لما فيه من إعانة المضطرّ، بل إحياء النفس و صيانتها عن الهلاك في كثير من أفراده، و قد قال تعالى وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ[5]