responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 470

و إذا وجد الملتقط سلطانا (1) ينفق عليه استعان به، و إلا استعان بالمسلمين. و بذل النفقة عليهم واجب على الكفاية، لأنه دفع ضرورة مع التمكّن. و فيه تردّد.

فإن تعذّر الأمران أنفق عليه الملتقط، و رجع بما أنفق إذا أيسر، إذا نوى الرجوع. و لو أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره أو تبرّع لم يرجع.


قوله: «و إذا وجد الملتقط سلطانا. إلخ».

(1) الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف، و هو تعهّده و القيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره. و لا يجب الإنفاق عليه من ماله ابتداء، بل من مال اللقيط إن اتّفق، كالموجود معه و الموقوف على أمثاله، بإذن الحاكم مع إمكانه، و إلا أنفق بنفسه. و مع عدمه يرفع أمره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال، لأنه للمصالح و هذا منها، أو من الزكاة مطلقا [1]، أو من سهم الفقراء و المساكين، أو [من] [2] سهم سبيل اللّٰه.

فإن تعذّر ذلك كلّه و وجد من ينفق عليه من الزكاة جاز أيضا، و إلا استعان بالمسلمين، و يجب عليهم بذل النفقة كفاية، و الملتقط منهم. و إنما جاز الاستعانة بهم مع كونه كأحدهم لرجاء أن يوجد فيهم متبرّع، إذ لا يجب عليه التبرّع. فإن اتّفق المتبرّع و إلا كان الملتقط و غيره سواء في الوجوب، لأنه من باب إعانة المضطرّ الواجبة كفاية في جميع الأبواب.

و المصنف- رحمه اللّٰه- تردّد في ذلك مع كون الحكم به هو المشهور و عليه الفتوى. و وجه التردّد: ممّا ذكر، و أصالة عدم الوجوب، لإمكان تأدّيه بالاقتراض


[1] في «ط، ل»: أو مطلقا.

[2] من «ط».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست