اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 466
و هل يراعى الإسلام؟ (1) قيل: نعم لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهرا، و لأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين.
كلّ وقت.
نعم، لو لم يوجد للّقيط كافل غير العبد، و خيف عليه التلف بالإبقاء، فقد قال في التذكرة [1] إنه يجوز للعبد التقاطه، لأنه تلخيص له من الهلاك فجاز، كما لو أراد التخليص من الغرق. و في الدروس [2] يجب عليه التقاطه حينئذ.
و جواز الأخذ أو وجوبه لا إشكال فيه حينئذ، و إنما الكلام في لحوق أحكام الالتقاط له، و الدليل المذكور لا يفضي إليه. فإذا وجد [له] [3] من له أهليّة الالتقاط ينبغي أن يجب عليه انتزاعه منه، و سيّده [4] من الجملة، لانتفاء أهليّة العبد له، و إن كان له أهليّة الاستنقاذ من الهلاك.
قوله: «و هل يراعى الإسلام؟. إلخ».
(1) القول للشيخ في المبسوط [5]، محتجّا بما أشار إليه من استلزامه إثبات السبيل للكافر على المسلم، و هو منفيّ بقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[6]. و بأنه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه و يعلّمه الكفر، بل الظاهر أنه يربّيه على دينه و ينشأ [7] على ذلك كولده، فلا يقرّ عليه، بل ينزع من يده إن