responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 466

و هل يراعى الإسلام؟ (1) قيل: نعم لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهرا، و لأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين.


كلّ وقت.

نعم، لو لم يوجد للّقيط كافل غير العبد، و خيف عليه التلف بالإبقاء، فقد قال في التذكرة [1] إنه يجوز للعبد التقاطه، لأنه تلخيص له من الهلاك فجاز، كما لو أراد التخليص من الغرق. و في الدروس [2] يجب عليه التقاطه حينئذ.

و جواز الأخذ أو وجوبه لا إشكال فيه حينئذ، و إنما الكلام في لحوق أحكام الالتقاط له، و الدليل المذكور لا يفضي إليه. فإذا وجد [له] [3] من له أهليّة الالتقاط ينبغي أن يجب عليه انتزاعه منه، و سيّده [4] من الجملة، لانتفاء أهليّة العبد له، و إن كان له أهليّة الاستنقاذ من الهلاك.

قوله: «و هل يراعى الإسلام؟. إلخ».

(1) القول للشيخ في المبسوط [5]، محتجّا بما أشار إليه من استلزامه إثبات السبيل للكافر على المسلم، و هو منفيّ بقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [6]. و بأنه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه و يعلّمه الكفر، بل الظاهر أنه يربّيه على دينه و ينشأ [7] على ذلك كولده، فلا يقرّ عليه، بل ينزع من يده إن


[1] تذكرة الفقهاء 2: 270.

[2] الدروس الشرعيّة 3: 75.

[3] من «ذ، ل، خ».

[4] كذا في «ل، و»، و في «ص، د، ط، م»: و من يده من الجملة، و في «ذ»: و تنفيذه من.

[5] المبسوط 3: 340.

[6] النساء: 141.

[7] في «ط» و ينشق، و في «م»: و ينشئه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست