responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 465

..........


السفيه للمال [1]، و كونه مولّى عليه في الجملة غير مانع.

و قيل: يشترط رشده، لأن الشارع لم يأتمن السفيه على ماله، فعلى الطفل و ماله أولى. و لأن الالتقاط ائتمان، و الشرع لم يأتمنه.

و فيه نظر، لأن الشارع إنما لم يأتمنه على المال لا على غيره، بل جوّز تصرّفه في غيره مطلقا. و على تقدير أن يوجد معه مال يمكن الجمع بين الحكمين الشرعيّين- و هما عدم استئمان السفيه على المال، و استئمانه على غيره- بأن يؤخذ المال منه.

اللّهمّ إلا أن يقال: إن صحّة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه عليه، و هو ممتنع من السفيه، لأنه تصرّف ماليّ، و جعل التصرّف فيه لغيره يؤدّي إلى الإضرار بالطفل بتوزيع أموره. و هذا حسن إن تحقّق الضرر بذلك، و إلا فالقول بالجواز أحسن [2].

و أما اشتراط حرّيته فلأن الحضانة تبرّع، و ليس للعبد أهليّة التبرّع، لأن منافعه لغيره، و حقّ المولى مضيّق فلا يتفرّغ لها. و لو أذن المولى له فيه ابتداء و أقرّه عليه جاز، و كان المولى في الحقيقة هو الملتقط و العبد نائبه، فيلحقه أحكامه [3] دون العبد، ثمَّ لا يجوز للمولى الرجوع به.

و لا فرق في ذلك بين القنّ و المكاتب، و المدبّر و من تحرّر بعضه و أمّ الولد، لعدم جواز تبرّع واحد منهم بماله و لا منافعه إلا بإذن المولى. و لا يدفع ذلك مهاياة المبعّض و لو في زمانه المختصّ بالحضانة، لعدم لزوم المهاياة، فجاز تطرّق المانع


[1] في «خ»: في المال.

[2] كذا في «ط، و»، و في سائر النسخ: حسن.

[3] في «ذ، و، خ»: أحكامها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست