responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 464

و لو أنفق عليه باعه (1) في النفقة إذا تعذّر استيفاؤها.

[الثاني: في الملتقط]

الثاني: في الملتقط و يراعى فيه: (2) البلوغ، و العقل، و الحرّيّة.

فلا حكم لالتقاط: الصبيّ، و لا المجنون، و لا العبد، لأنه مشغول باستيلاء المولى على منافعه. و لو أذن له المولى صحّ، كما لو أخذه المولى و دفعه إليه.


الأمين قوله مقبول في عدم التفريط.

قوله: «و لو أنفق عليه باعه. إلخ».

(1) إذا التقط العبد و لم يوجد له من ينفق عليه تبرّعا رفع أمره إلى الحاكم، لينفق عليه، أو يبيع شيئا منه فيها، أو يأمره بها ليرجع. فإن تعذّر أنفق عليه الملتقط بنيّة الرجوع إلى أن يستغرق قيمته ثمَّ باعه فيها. و لو أمكن أن يبيعه تدريجا وجب مقدّما على بيعه جملة. و حينئذ فيتعذّر بيعه أجمع في النفقة، لأن الجزء الأخير لا يمكن إنفاق ثمنه عليه، لصيرورته حينئذ ملكا للغير، فلا ينفق عليه الثمن الذي هو ملك الأول، بل يحفظ ثمنه لصاحبه كالأصل.

قوله: «في الملتقط و يراعى فيه. إلخ».

(2) لا إشكال في اشتراط بلوغ الملتقط و عقله، لاستلزام اللقطة الولاية و الحضانة و هما ليسا من أهلهما. فإذا فرض التقاط الصبيّ و المجنون- بمعنى أخذهما اللقيط- فحكمه باق على ما كان عليه قبل اليد.

و يفهم من الاقتصار على الأمرين عدم اشتراط رشده، فيصحّ من السفيه، و هو أحد القولين في المسألة، لأن حضانة اللقيط ليست مالا، و إنما يحجر على

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست