responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 461

و ينحصر النظر فيه في ثلاثة مقاصد:

[الأول: في اللقيط]

الأول: في اللقيط و هو: كلّ صبيّ ضائع، (1) لا كافل له. و لا ريب في تعلّق الحكم بالتقاط الطفل غير المميّز، و سقوطه في طرف البالغ العاقل.


قوله: «اللقيط: و هو كلّ صبيّ ضائع. إلخ».

(1) احترز بالصبيّ عن البالغ، فإنه مستغن عن الحضانة و التعهّد، فلا معنى لالتقاطه. نعم، لو وقع في معرض هلاك وجب تخليصه كفاية.

و بالضائع عن غير [1] المنبوذ و إن لم يكن له كافل، فإنه لا يصدق عليه اسم اللقيط و إن كانت كفالته واجبة كفاية كالضائع، إلا أنه لا يسمّى لقيطا.

و بقوله: «لا كافل له» عن الضائع المعروف النسب، فإن أباه و جدّه و من يجب عليه حضانته مختصّون بحكمه، و لا يلحقه حكم الالتقاط و إن كان ضائعا.

نعم، يجب على من وجده أخذه و تسليمه إلى من تجب عليه حضانته كفاية من باب الحسبة.

و يجوز الاحتراز بقوله: «لا كافل له» عن الصبيّ الملقوط، فإنه في يد الملتقط يصدق أن له كافلا، و مع ذلك لا يخرج به عن اسم الضائع بالنسبة إلى أهله.

و اعلم أنه لا وجه للتقييد بالصبيّ، فإن غيره من الصبيّة و الخنثى غير البالغ كذلك. و كذا المجنون. و الضابط: الإنسان الضائع، غير المستقلّ بنفسه، الذي لا كافل له.


[1] في «د»: غيره.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست