responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 462

و في الطفل المميّز تردّد أشبهه جواز التقاطه، لصغره، و عجزه عن دفع ضرورته. (1)

و لو كان له أب أو جدّ أو أمّ أجبر الموجود منهم على أخذه. (2) و كذا لو سبق إليه ملتقط ثمَّ نبذه فأخذه آخر، ألزم الأول أخذه.

و لو التقط مملوكا- (3) ذكرا أو أنثى- لزمه حفظه و إيصاله إلى صاحبه.


قوله: «و في الطفل المميّز- إلى قوله- دفع ضرورته».

(1) منشأ التردّد: من أنه مستقلّ ممتنع، خصوصا إذا كان مراهقا، فلا يتولّى أمره إلا الحاكم، و من حاجته إلى التعهّد و التربية و إن كان محفوظا في نفسه.

و هذا أقوى، لكن يستثنى منه المراهق، فإنه مستغن عن الأمرين معا غالبا.

قوله: «و لو كان له أب- إلى قوله- ألزم الأول أخذه».

(2) قد عرفت أن من يعرف أبوه أو جدّه أو غيرهما ممّن تجب عليه الحضانة خارج عن حكم اللقيط من حيث وجود الكافل. و كذا الملقوط ممّن يتعلّق به حكم اللقيط، فإن الحكم يتعلّق به فلا يجوز له نبذه بعد ذلك، حتى لو فعل لم يسقط عنه الحكم، لتعلّق الوجوب به فيستصحب.

قوله: «و لو التقط مملوكا. إلخ».

(3) مقتضى إطلاقه عدم الفرق في المملوك بين الصغير و الكبير، و هو أحد القولين في المسألة، لأنه مطلقا مال ضائع يخشى تلفه، خصوصا إن كان مخوف التلف كما لو كان آبقا. و بهذا يحصل الفرق بين الحرّ و المملوك حيث اشترط الصغر في الحرّ دونه، لأنه لا يخرج بالبلوغ عن الماليّة، و الحرّ إنما يحفظ عن التلف و القصد من لقطته حضانته و حفظه، فيختصّ بالصغير.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست