responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 450

[الثالثة: إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة بدئ بالأول]

الثالثة: إذا لم يف النهر المباح (1) أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة بدئ بالأول، و هو الذي يلي فوهته، فأطلق إليه للزرع إلى الشراك، و للشجر إلى القدم، و للنخل إلى الساق، ثمَّ يرسل إلى من دونه، و لا يجب إرساله قبل ذلك و لو أدّى إلى تلف الأخير.


و المراد بوصولهم إلى مشرع [1] الماء وصولهم إلى مجراه بحيث يسيل منه في النهر الجديد، أو يبقى متوقّفا على عمل يسير لا يعتدّ به عادة، و يتحقّق معه الإحياء عرفا. و لو لم يبلغوا ذلك كان الفعل تحجيرا يفيد الأولويّة، كغيره من ضروب التحجير.

قوله: «إذا لم يف النهر المباح. إلخ».

(1) إذا اجتمعت أملاك متعدّدة على ماء واحد، فإن كان الماء ملكا لهم فقد عرفت أنه يقسّم بينهم على قدر أنصبائهم فيه، إما بقسمة نفس الماء أو بالمهاياة عليه. و إن كان مباحا، و لم يف بالجميع في وقت واحد، و وقع في التقدّم و التأخّر تشاحّ، بدئ بالأول من الملّاك [2]، و هو الذي يلي فوهة النهر- بضمّ الفاء و تشديد الواو- و هو أصله، فيسقي أرضه، فإذا فرغ من قضاء حاجته أرسله إلى الثاني، و هو الذي يلي ملكه، و هكذا، سواء استضرّ الثاني بحبس الأول أم لا، حتى لو لم يفضل عن الأول شيء أو عن الثاني أو عمّن يليه فلا شيء للباقين، لأنه ليس لهم إلا ما فضل منهم.

و الأصل في هذه المسألة قبل الإجماع ما روي أن النبيّ [3] صلّى اللّٰه عليه


[1] في «ذ، د، ل»: منتزع.

[2] في «خ، و»: الأملاك.

[3] سنن ابن ماجه 2: 829 ح 2481، سنن البيهقي 6: 154، تلخيص الحبير 3: 65- 66 ح 1305.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست