اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 449
[الثانية: إذا استجدّ جماعة نهرا فبالحفر يصيرون أولى به]
الثانية: إذا استجدّ جماعة نهرا (1) فبالحفر يصيرون أولى به، فإذا وصلوا منتزع الماء ملكوه، و كان بينهم على قدر النفقة على عمله.
يملك على نسبة العمل، لأن الإحياء تابع له لا للأرض.
و في المسألة قول ثالث لابن الجنيد [1]، و هو أن حافر النهر إنما يملك ماءه إذا عمل له ما يصلح لسدّه و فتحه من المباح. و كأنّه جعل الحيازة سبب الملك، و هي من فعل المكلّف، فلا بدّ أن يكون مقدورا عليها كما يقدر على تركها، و إنما يتحقّق بذلك. و الأشهر أنه يملك [بذلك] [2] الماء، لأنه صار آلة لتحصيل الماء المباح [3] كالشبكة للصيد.
قوله: «إذا استجدّ جماعة نهرا. إلخ».
(1) لا خلاف في ملكيّة النهر بالحفر كما ذكرناه سابقا [4] إذا بلغ الحافر حدّ الإحياء. و يتحقّق بوصوله إلى مشرع [5] الماء حيث يمكن جريانه فيه بسهولة، سواء جرى الماء أم لا، لأن حصول المنفعة بالفعل غير شرط في الإحياء، و إنما المعتبر منه التهيئة للانتفاع.
ثمَّ إن كان الحافر واحدا اختصّ به. و إن كان [6] أكثر اشتركوا فيه على قدر عملهم و نفقتهم، لأنه إنما يملك بالعمارة و العمارة بالنفقة. هذا إذا كان العمل على نسبة النفقة، و إلا فالمعتبر العمل.