responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 45

..........


يؤكل؟ قال: لا، هو حرام» [1].

و حسنة جميل بن درّاج عنه (عليه السلام) قال: «سألته عن قتل الخطّاف و إيذائهنّ في الحرم، فقال: لا تقتلهنّ فإني كنت مع عليّ بن الحسين (عليه السلام) فرآني أوذيهنّ فقال: يا بنيّ لا تقتلهنّ و لا تؤذهنّ، فإنّهنّ لا يؤذين شيئا» [2].

فحكمه (عليه السلام) بأنهنّ لا يؤذين شيئا دالّ على طهارة ذرقهنّ و إلا لحصل الأذى منهنّ، لعموم البلوى بهنّ، و عدم الانفكاك عن ذرقهنّ، خصوصا في المساجد، و طهارة ذرقهنّ تدلّ على إباحة أكلهنّ.

و في رواية أخرى لعمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: «خرء الخطّاف لا بأس به، هو ممّا يحلّ أكله، و لكن كره أكله، لأنه استجار بك و أولى في منزلك، و كلّ طير يستجير بك فأجره» [3].

و الحقّ أن الأخبار من الجانبين قاصرة عن إفادة الحكم، إما في السند أو في الدلالة، و لكن يدلّ على الحلّ أن الخطّاف يدفّ في طيرانه، و قد تقدّم [4] في صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام): «كل ما دفّ، و لا تأكل ما صفّ» و يبقى باقي الروايات شاهدا، مضافا إلى الأصل، فالقول بحلّه على كراهية أقوى.

و الشيخ [5]- رحمه اللّٰه- أوّل خبر عمّار الدالّ على حلّه بقوله: «هو ممّا


[1] التهذيب 9: 21 ح 84، الاستبصار 4: 66 ح 240، الوسائل 16: 343 ب «17» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2.

[2] الكافي 6: 224 ح 3، الوسائل 16: 247 ب «39» من أبواب الصيد ح 1.

[3] التهذيب 9: 80 ح 345 و ليس فيه: خرء، الوسائل 16: 248 الباب المتقدّم ح 5.

[4] في ص: 40- 41.

[5] التهذيب 9: 21 ذيل ح 84، الاستبصار 4: 67 ذيل ح 240.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست