responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 46

و يكره: الفاختة، (1) و القبّرة، و الحبارى. و أغلظ منه كراهية:

الصرد، و الصوّام، و الشقرّاق، و إن لم يحرم.


يؤكل» بإرادة التعجّب من ذلك، دون أن يكون أراد الخبر عن إباحته، و جعله جاريا مجرى قول أحدنا لغيره إذا رآه [1] يأكل شيئا تعافه الأنفس: هذا شيء يؤكل! و هذا تأويل بعيد لا حاجة إليه، لأن خبره ليس أولى بالعمل من هذا سندا و دلالة كما قرّرناه.

قوله: «و يكره الفاختة. إلخ».

(1) أما كراهة الفاختة فقد روي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنها طائر مشؤوم يقول: فقدتكم فقدتكم» [2].

و أما القبّرة- بتشديد الباء بغير نون، و إثباتها لحن- فقد روى سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «لا تأكلوا القبّرة، و لا تسبّوها، و لا تعطوها الصبيان يلعبون بها، فإنها كثيرة التسبيح للّٰه تعالى، و تسبيحها: لعن اللّٰه مبغضي آل محمد» [3]. و في معناها غيرها [4].

و أما الحبارى- بضمّ الحاء المهملة و فتح الراء- فما وقفت على ما يقتضي كراهتها. و في التحرير [5] أن به رواية شاذّة. و في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال:

«سأل أبي أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا أسمع، ما تقول في الحبارى؟ قال: إن


[1] في «ط، ل، و»: أراد.

[2] الكافي 6: 551- 552 ح 3، الوسائل 8: 386 ب «41» من أبواب أحكام الدوابّ ح 2.

[3] الكافي 6: 225 ح 1، التهذيب 9: 19 ح 77، الوسائل 16: 249 ب «41» من أبواب الصيد ح 1.

[4] لاحظ الوسائل 16: 249 ب «41» من أبواب الصيد.

[5] تحرير الأحكام 2: 160.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست