اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 46
و يكره: الفاختة، (1) و القبّرة، و الحبارى. و أغلظ منه كراهية:
الصرد، و الصوّام، و الشقرّاق، و إن لم يحرم.
يؤكل» بإرادة التعجّب من ذلك، دون أن يكون أراد الخبر عن إباحته، و جعله جاريا مجرى قول أحدنا لغيره إذا رآه [1] يأكل شيئا تعافه الأنفس: هذا شيء يؤكل! و هذا تأويل بعيد لا حاجة إليه، لأن خبره ليس أولى بالعمل من هذا سندا و دلالة كما قرّرناه.
قوله: «و يكره الفاختة. إلخ».
(1) أما كراهة الفاختة فقد روي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنها طائر مشؤوم يقول: فقدتكم فقدتكم» [2].
و أما القبّرة- بتشديد الباء بغير نون، و إثباتها لحن- فقد روى سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «لا تأكلوا القبّرة، و لا تسبّوها، و لا تعطوها الصبيان يلعبون بها، فإنها كثيرة التسبيح للّٰه تعالى، و تسبيحها: لعن اللّٰه مبغضي آل محمد» [3]. و في معناها غيرها [4].
و أما الحبارى- بضمّ الحاء المهملة و فتح الراء- فما وقفت على ما يقتضي كراهتها. و في التحرير [5] أن به رواية شاذّة. و في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال:
«سأل أبي أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا أسمع، ما تقول في الحبارى؟ قال: إن