اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 437
..........
البيت الواحد معدّا لجماعة لم يجز لأحد منع غيره إلا أن يبلغ العدد النصاب، فلهم منع الزائد. و لو كانت العادة أو الشرط يقتضي انفراد الواحد فله منع الزائد مطلقا.
و لو فارق المكان لغير عذر بطل حقّه، سواء بقي رحله أم لا، و سواء طالت مدّة المفارقة أم قصرت، لصدق المفارقة المسقطة للأولويّة.
و إن كانت لعذر ففي سقوط حقّه أوجه استقرب المصنف منها سقوط أولويّته مطلقا، لزوال ما يقتضي الاختصاص.
و فيه وجه آخر بالبقاء مطلقا، لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك، بخلاف المسجد، فإنه لم يوضع للإقامة الطويلة.
و ثالث بالفرق بين الطويلة و القصيرة، فيبطل في الأول دون الثاني.
و اختاره في التذكرة [1]. و هو حسن مع بقاء رحله أو عدم خروجه عن الإقامة عرفا.
و استقرب في الدروس [2] تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر صلاحا.
و يشكل بأن الناظر ليس له إخراج المستحقّ اقتراحا، فرأيه فرع الاستحقاق و عدمه.