responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 437

..........


البيت الواحد معدّا لجماعة لم يجز لأحد منع غيره إلا أن يبلغ العدد النصاب، فلهم منع الزائد. و لو كانت العادة أو الشرط يقتضي انفراد الواحد فله منع الزائد مطلقا.

و لو فارق المكان لغير عذر بطل حقّه، سواء بقي رحله أم لا، و سواء طالت مدّة المفارقة أم قصرت، لصدق المفارقة المسقطة للأولويّة.

و إن كانت لعذر ففي سقوط حقّه أوجه استقرب المصنف منها سقوط أولويّته مطلقا، لزوال ما يقتضي الاختصاص.

و فيه وجه آخر بالبقاء مطلقا، لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك، بخلاف المسجد، فإنه لم يوضع للإقامة الطويلة.

و ثالث بالفرق بين الطويلة و القصيرة، فيبطل في الأول دون الثاني.

و اختاره في التذكرة [1]. و هو حسن مع بقاء رحله أو عدم خروجه عن الإقامة عرفا.

و استقرب في الدروس [2] تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر صلاحا.

و يشكل بأن الناظر ليس له إخراج المستحقّ اقتراحا، فرأيه فرع الاستحقاق و عدمه.


[1] التذكرة 2: 406.

[2] الدروس الشرعيّة 3: 70.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست