responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 438

[الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة]

الطرف الرابع:

في المعادن الظاهرة (1) و هي التي لا تفتقر إلى إظهار، كالملح و النفط و القار. لا تملك بالإحياء، و لا يختصّ بها المحجّر. و في جواز إقطاع السلطان المعادن و المياه تردّد. و كذا في اختصاص المقطع بها. و من سبق إليها فله أخذ حاجته.


قوله: «في المعادن الظاهرة. إلخ».

(1) المعادن هي البقاع التي أودعها اللّٰه تعالى شيئا من الجواهر المطلوبة.

و هي تنقسم إلى ظاهرة و باطنة. [فالباطنة تأتي] [1]. و الظاهرة هي التي يبدو جوهرها من غير عمل، و إنما السعي و العمل لتحصيله.

ثمَّ تحصيله قد يسهل، و قد يلحقه تعب، و ذلك كالنفط و أحجار الرحى و البرمة و الكبريت و القار و أشباهها. و هذه لا تملك بالإحياء و العمارة و إن ازداد بها النيل. و لا يختصّ بها بالتحجير، لأن التحجير شروع في الإحياء، و هو منتف هنا.

و هل للإمام إقطاعها؟ فيه قولان أظهرهما العدم، لأن الناس فيها شرع.

و وجه الجواز: عموم ولايته و تصرّفه و إناطة المصلحة برأيه. و قد روي أن حيّان المازني قال: «استقطعت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم معدنا من الملح بمازن فأقطعنيه، فقلت: يا رسول اللّٰه إنه بمنزلة الماء العدّ [1]، بمعنى أنها لا تنقطع و لا تحتاج إلى عمل، فقال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: فلا


[1] العدّ: الماء الجاري لا ينقطع. المنجد: 490.


[1] من «ط، و، خ» و يأتي البحث عنها في ص: 442.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست