اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 438
[الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة]
الطرف الرابع:
في المعادن الظاهرة (1) و هي التي لا تفتقر إلى إظهار، كالملح و النفط و القار. لا تملك بالإحياء، و لا يختصّ بها المحجّر. و في جواز إقطاع السلطان المعادن و المياه تردّد. و كذا في اختصاص المقطع بها. و من سبق إليها فله أخذ حاجته.
قوله: «في المعادن الظاهرة. إلخ».
(1) المعادن هي البقاع التي أودعها اللّٰه تعالى شيئا من الجواهر المطلوبة.
و هي تنقسم إلى ظاهرة و باطنة. [فالباطنة تأتي] [1]. و الظاهرة هي التي يبدو جوهرها من غير عمل، و إنما السعي و العمل لتحصيله.
ثمَّ تحصيله قد يسهل، و قد يلحقه تعب، و ذلك كالنفط و أحجار الرحى و البرمة و الكبريت و القار و أشباهها. و هذه لا تملك بالإحياء و العمارة و إن ازداد بها النيل. و لا يختصّ بها بالتحجير، لأن التحجير شروع في الإحياء، و هو منتف هنا.
و هل للإمام إقطاعها؟ فيه قولان أظهرهما العدم، لأن الناس فيها شرع.
و وجه الجواز: عموم ولايته و تصرّفه و إناطة المصلحة برأيه. و قد روي أن حيّان المازني قال: «استقطعت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم معدنا من الملح بمازن فأقطعنيه، فقلت: يا رسول اللّٰه إنه بمنزلة الماء العدّ [1]، بمعنى أنها لا تنقطع و لا تحتاج إلى عمل، فقال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: فلا