responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 431

..........


و حيث قلنا بالجواز فقام من ذلك الموضع، فإن كان رحله باقيا فهو أحقّ به من غيره مطلقا، و إلا فإن كان قيامه على وجه الإعراض عنه بطل حقّه. و إن كان بنيّة العود ففي بطلان حقّه وجهان، من أن سبب الاختصاص كان سبقه إليه و المقام فيه و قد زال فيزول الاستحقاق، لزوال المعنى المقتضي له، و من أن الغرض من تعيين الموضع للمعاملة أن يعرف فيعامل، فإبطال حقّه بذلك يؤدّي إلى ضرره بتفرّقهم عنه. و على هذا فتتقدّر الغيبة بما لا يبلغ من الزمان ما ينقطع فيه [1] الذين ألفوا معاملته، لتحصل الفائدة المطلوبة فيه [2].

و لا يبطل حقّه لو كان رجوعه إلى بيته ليلا للمبيت. و ليس [3] لغيره مزاحمته في اليوم الثاني، و هكذا. و كذلك الأسواق التي تقام في كلّ أسبوع أو في كلّ شهر مرّة، إذا اتّخذ فيها مقعدا كان أحقّ به في النوبة الثانية و إن تخلّلت بينهما أيّام.

و في التذكرة [4] رجّح بقاء حقّه إلى الليل خاصّة، عملا بما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل» [5] و هذا في معنى السوق. و فيه- مع قطع النظر عن إسناد الخبر- نظر.


[1] في «خ»: عنه.

[2] في «ذ، و»: منه.

[3] في «ل، د، م»: إذ ليس.

[4] التذكرة 2: 405.

[5] تقدّم ذكر مصادره في ص: 429 هامش (2).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست