responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 432

و ليس للسلطان أن يقطع (1) ذلك، كما لا يجوز إحياؤه و لا تحجيره.


ثمَّ على تقدير اختصاصه بموضع الجلوس على وجه يختصّ ممّا حوله بقدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين فيه. و ليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه، أو يضيّق عليه الكيل أو الوزن و الأخذ و الإعطاء.

و هذا كلّه في المستوطن. أما الجوّال الذي يقعد كلّ يوم في موضع من السوق فلا إشكال في بطلان حقّه إذا فارق المكان، بل هذا خارج بنيّة المفارقة، فلا يدخل في قسم ناوي العود، و لا يفتقر إلى استثناء.

قوله: «و ليس للسلطان أن يقطع. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب أن هذه المرافق في الطرق و الأسواق و المساجد لا يجوز للإمام إقطاعها لأحد بخصوصه، بأن يعطيه موضعا يجلس فيه من الطريق الواسعة و رحاب الجوامع و مقاعد الأسواق. و لأن [1] ذلك معدّ لمرافق المسلمين على العموم، و لا مدخل للملك [2] فيه، فلا معنى لإقطاعه كالمعادن الظاهرة، بخلاف الموات.

و جوّزه بعض العامّة [3]، لأن للإمام يدا و تصرّفا، فله الإقطاع إذا رآه صلاحا، كما له إزعاج الجالس فيها إذا رأى جلوسه مضرّا.


[1] في «د، م»: لأن.

[2] كذا في «و، ط»، و في سائر النسخ: لذلك.

[3] المغني لابن قدامة 6: 181- 182، روضة الطالبين 4: 359.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست