responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 429

..........


لغرض الاستراحة و المعاملة و نحوهما، بشرط عدم التضيّق على المارّة، لاتّفاق الناس عليه في الأعصار. و له أن يظلّل عليه موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة، من ثوب و باريّة [1] و نحوهما، لا ببناء دكّة، إلا مع سعة الطريق بحيث لا يتضرّر المارّة به أصلا، فيتّجه الجواز. و لو سبق اثنان إلى موضع أقرع بينهما. و في ثبوت هذا الارتفاق لأهل الذمّة وجهان أصحّهما ذلك، لثبوت حقّ الاستطراق لهم فيتبعه غيره.

إذا تقرّر ذلك، فلو أنه جلس في موضع ثمَّ قام عنه، نظر إن كان جلوسه للاستراحة و ما أشبهها بطل حقّه، لأنه كان متعلّقا بكونه فيه و قد زال. و إن كان قعوده لغرض فقام قبل استيفائه لا بنيّة العود فالحكم كذلك. و إن كان بنيّته قيل:

لا يبطل حقّه، لأنه بنيّة العود و عدم استيفاء الغرض بمنزلة من لم يفارق، من حيث بقاء الحاجة إلى المكان. و في نسبته إلى القيل ساكتا عليه إشعار بضعفة، لثبوت الاشتراك في الجملة، و زوال ما يقتضي بقاء الأولويّة و هو الكون، مع الشكّ في كون غيره موجبا للاستحقاق. و لا فرق على التقديرين بين طول الزمان و قصره.

و لو بقي رحله فوجهان، من عدم النصّ عليه بخصوصه، و من قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «سوق المسلمين كمسجدهم» [2] و الطريق على هذا الوجه بمنزلة السوق، و قد ثبت حكم الرحل في المسجد فيكون هنا كذلك. و به


[1] الباريّة: الحصير المنسوج من القصب. الصحاح 2: 598، القاموس 1: 377.


[2] الكافي 5: 155 ح 1، الفقيه 3: 124 ح 540، التهذيب 7: 9 ح 31، الوسائل 12:

300 ب «17» من أبواب آداب التجارة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست