responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 428

[الطرف الثالث: في المنافع المشتركة]

الطرف الثالث:

في المنافع المشتركة (1) و هي: الطرق، و المساجد، و الوقوف المطلقة، كالمدارس و المساكن.

[أما الطرق]

أما الطرق:

ففائدتها: الاستطراق. و الناس فيها شرع. فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره إلا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق، كالجلوس غير المضرّ بالمارّة.

و إذا قام بطل حقّه. و لو عاد بعد أن سبق إلى مقعده لم يكن له الدفع.

أما لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود قيل: كان أحقّ بمكانه.


و حيث كان المحكّم [1] في الإحياء العرف فإن وافق التحجير في بعض الموارد كفى و إلا فلا.

قوله: «في المنافع المشتركة. إلخ».

(1) بقاع الأرض إما مملوكة، أو محبوسة على الحقوق العامّة، كالشوارع و المساجد و المقابر و الرباطات، أو منفكّة عن الحقوق الخاصّة و العامّة، و هي الموات. أما المملوكة فمنافعها تتبع رقابها. و قد تقدّم [2] الكلام على الموات بالنسبة إلى إحيائه. و المقصود هنا الكلام في الانتفاع بالبقاع المحبوسة على.

الحقوق العامّة. و يقرب منه الانتفاع بالموات من غير إحياء.

أما الشوارع فمنفعتها الأصليّة التطرّق [3]، و يجوز الوقوف فيها و الجلوس


[1] كذا في «خ»، و في سائر النسخ: الحكم.

[2] في ص: 405.

[3] كذا في «ص»، و في سائر النسخ: الطروق.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست