responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 411

و حريم بئر المعطن: (1) أربعون ذراعا، و بئر الناضح ستّون.


لم يثبت الحريم للأملاك المتجاورة- كما سيأتي [1]- لتعارض الحقّين. و على هذا فيحتمل تقديم صاحب النهر، لشهادة الظاهر، فيحلف على إثباته، و صاحب الملك بيمينه، لأنه الداخل، و تساويهما في الدعوى، فيتحالفان و يشرك [2] بينهما في مقداره. و تقديم صاحب الأرض لا يخلو من قوّة.

قوله: «و حريم بئر المعطن. إلخ».

(1) المعطن- بكسر الطاء- واحد المعاطن، و هي مبارك الإبل عند الماء لتشرب، قاله الجوهري [3]. و المراد التي يستقى منها لشرب الإبل، يكون حريمها أربعين ذراعا من كلّ جانب، بمعنى عدم جواز إحيائه بحفر بئر أخرى و لا غيرها. و الناضح هو البعير الذي يستقى عليه للزرع و غيره.

و مستند التقدير في هذين رواية عبد اللّه بن مغفّل أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حولها لمعطن ماشيته» [4]. و رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعا» [5]. و مثله رواية السكوني في الموثّق عن الصادق (عليه السلام) عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله [6].


[1] في ص: 415.

[2] كذا في «ذ، م»، و في سائر النسخ: و يشترك، و في هامش «و»: و يشتركان في.

[3] الصحاح 6: 2165.

[4] سنن ابن ماجه 2: 831 ح 2486، تلخيص الحبير 3: 63 ذيل ح 1295.

[5] الكافي 5: 295 ح 2، التهذيب 7: 144 ح 642، الوسائل 17: 339 ب «11» من أبواب إحياء الموات ح 6.

[6] الكافي 5: 296 ح 8، التهذيب 7: 145 ح 643، الوسائل 17: 339 الباب المتقدّم ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست