اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 411
و حريم بئر المعطن: (1) أربعون ذراعا، و بئر الناضح ستّون.
لم يثبت الحريم للأملاك المتجاورة- كما سيأتي [1]- لتعارض الحقّين. و على هذا فيحتمل تقديم صاحب النهر، لشهادة الظاهر، فيحلف على إثباته، و صاحب الملك بيمينه، لأنه الداخل، و تساويهما في الدعوى، فيتحالفان و يشرك [2] بينهما في مقداره. و تقديم صاحب الأرض لا يخلو من قوّة.
قوله: «و حريم بئر المعطن. إلخ».
(1) المعطن- بكسر الطاء- واحد المعاطن، و هي مبارك الإبل عند الماء لتشرب، قاله الجوهري[3]. و المراد التي يستقى منها لشرب الإبل، يكون حريمها أربعين ذراعا من كلّ جانب، بمعنى عدم جواز إحيائه بحفر بئر أخرى و لا غيرها. و الناضح هو البعير الذي يستقى عليه للزرع و غيره.
و مستند التقدير في هذين رواية عبد اللّه بن مغفّل أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حولها لمعطن ماشيته» [4]. و رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعا» [5]. و مثله رواية السكوني في الموثّق عن الصادق (عليه السلام) عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله [6].