responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 410

و حريم الشرب بمقدار مطرح ترابه، و المجاز على حافّتيه. (1)

و لو كان النهر في ملك الغير (2) فادّعى الحريم قضي به له مع يمينه، لأنه يدّعي ما يشهد به الظاهر. و فيه تردّد.


على المكلّفين كفاية [1] من باب الحسبة. و لو تساوى المحيون من الجانبين ألزموا به.

و لو زادوها على السبع و استطرقت صار الجميع طريقا، فلا يجوز إحداث ما يمنع المارّة في الزائد. و لا تزول حرمة الطريق باستيجامها و انقطاع المرور عليها، لأنه ممّا يتوقّع عوده.

و لو استطرق الناس غيرها و أدّى ذلك إلى الإعراض عن الأولى رأسا- لكون الثانية أسهل و أخصر- فالظاهر لحوق حكم الموات للأولى، مع شهادة القرائن على استمرار الاولى على الهجران.

قوله: «و حريم الشرب- إلى- حافّتيه».

(1) المراد بالشرب هنا النهر و القناة و نحوهما ممّا يجري فيه الماء، فإن حريمه مقدار ما يطرح فيه ترابه إذا احتيج إلى إخراجه منه، و مشي مالكه على حافّتيه للانتفاع به و لإصلاحه، إما فوق التراب المرفوع أو بدونه على قدر ما يحتاج إليه الحال [2] عادة.

قوله: «و لو كان النهر في ملك الغير. إلخ».

(2) منشأ التردّد ممّا ذكر من شهادة الظاهر لصاحب النهر بالحريم، و من أن يد الغير على ملكه الذي من جملته موضع الحريم، و هو مانع من إثباته، و من ثمَّ


[1] في «د، ل، م»: كافة.

[2] في «د، م»: المجاز.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست