responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 405

[و يشترط في التملّك بالإحياء شروط]

و يشترط في التملّك (1) بالإحياء شروط خمسة:


قوله: «و يشترط في التملّك. إلخ».

(1) قد اختلف الفقهاء في عدّ [1] شرائط الإحياء، فالمصنف- رحمه اللّٰه- جعلها خمسة أحدها انتفاء اليد، و لم يذكر الحمى، مع أن عدمه [2] من الشرائط قطعا كالمقطع، لكنّه أشار إلى اشتراطه أخيرا [3] و إن لم يذكره في العدد.

و منهم [4] من جعلها ستّة بإضافة الحمى. و هو واضح. و منهم من لم يذكر انتفاء اليد منها، لأن اليد إن لم ترجع إلى أحد هذه الأمور فلا معنى لها. و لهذا وجه.

لكن تظهر فائدته مع اشتباه الحال.

و في الدروس [5] جعل الشرائط تسعة، فأضاف إلى الستّة المشهورة: إذن الامام (عليه السلام)، و قصد التملّك، و وجود ما يخرجها عن الموات.

و المصنف قد أشار إلى الثلاثة أيضا. فالأول ذكره في أول [6] الكتاب.

و الثاني يستفاد من اشتراطه الأمور المذكورة في التملّك، فإنه يستلزم القصد، لأن التملّك إرادة الملك، و لم يجعلها شرطا في الملك لعدم استلزامه القصد.

و أما الثالث فيستفاد من كيفيّة الإحياء المملّك، و سيأتي [7].


[1] في «خ»: عدد.

[2] كذا في «ذ، و، خ، م»، و في «د، ط»: مع أن عدّه من الشرائط، و في «ل»: مع أن ينبغي عدّه من.

[3] في ص: 420.

[4] تحرير الأحكام 2: 130.

[5] الدروس الشرعيّة 3: 55.

[6] في ص: 391.

[7] في ص: 423.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست