اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 404
و ما هو بقرب العامر من الموات (1) يصحّ إحياؤه، إذا لم يكن مرفقا للعامر، و لا حريما له.
عموم ما دلّ على ملكه من الأخبار [1]. و لا ينافيه كونه ملك الامام (عليه السلام).
و كذا يقع الاشكال فيما لو باعها المحيي ثمَّ أخربها [2] المشتري. و ظاهرهم هنا عدم خروجها عن ملك المشتري.
و يشكل الفرق بين الأمرين، إلا أن تجعل رقبة الأرض في مقابلة بذل الثمن، فينتقض بما لو وهبها أو خرجت عنه بالإرث.
و بالجملة، فحكم هذه المسائل كلّها لا يخلو من إشكال. و صحيحة [3] معاوية بن وهب تدلّ على خروج الأرض بالموت عن ملك من هي في يده مطلقا، و كونها ملكا للمحيي الثاني، فينبغي العمل بها في كلّ ما لا إجماع على خلافه.
قوله: «و ما هو بقرب العامر من الموات. إلخ».
(1) قد استفيد من الأدلّة السابقة عدم الفرق في إحياء الموات بين القريب من العامر و البعيد عنه إذا كان صالحا للإحياء.
و خالف في ذلك بعض العامّة [4]، ففرّق بين القريب من العامر و البعيد، فجوّز إحياء الثاني مطلقا دون الأول، لاحتمال تعلّق مصلحة العامر به. و ضعفه ظاهر.