responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 404

و ما هو بقرب العامر من الموات (1) يصحّ إحياؤه، إذا لم يكن مرفقا للعامر، و لا حريما له.


عموم ما دلّ على ملكه من الأخبار [1]. و لا ينافيه كونه ملك الامام (عليه السلام).

و كذا يقع الاشكال فيما لو باعها المحيي ثمَّ أخربها [2] المشتري. و ظاهرهم هنا عدم خروجها عن ملك المشتري.

و يشكل الفرق بين الأمرين، إلا أن تجعل رقبة الأرض في مقابلة بذل الثمن، فينتقض بما لو وهبها أو خرجت عنه بالإرث.

و بالجملة، فحكم هذه المسائل كلّها لا يخلو من إشكال. و صحيحة [3] معاوية بن وهب تدلّ على خروج الأرض بالموت عن ملك من هي في يده مطلقا، و كونها ملكا للمحيي الثاني، فينبغي العمل بها في كلّ ما لا إجماع على خلافه.

قوله: «و ما هو بقرب العامر من الموات. إلخ».

(1) قد استفيد من الأدلّة السابقة عدم الفرق في إحياء الموات بين القريب من العامر و البعيد عنه إذا كان صالحا للإحياء.

و خالف في ذلك بعض العامّة [4]، ففرّق بين القريب من العامر و البعيد، فجوّز إحياء الثاني مطلقا دون الأول، لاحتمال تعلّق مصلحة العامر به. و ضعفه ظاهر.


[1] انظر ص: 399.

[2] في «د، ل، م»: أخبر بها.

[3] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 400 هامش (2).

[4] الباب في شرح الكتاب 2: 219، الحاوي الكبير 7: 480، بدائع الصنائع 6: 194.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست