responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 349

..........


على الرضا بالبيع. و رجّحه في المختلف [1] محتجّا بذلك. و قيل [2]: لا تبطل، لأن مطلق الرضا بالبيع لا يدلّ على إسقاط الشفعة، فإنها مترتّبة على صحّته، فكيف يكون الرضا به إسقاطا لها؟

و الحقّ أنه إن نافى الفوريّة حيث نعتبرها، بأن علم بمقدار الثمن فاشتغل بذلك، بطلت للتراخي، لا من حيث الرضا بالبيع. و إن لم يناف، كما لو ضمن الثمن قبل علمه بمقداره- فإن العلم به غير معتبر في صحّة الضمان- لم تبطل الشفعة، لعدم المقتضي للبطلان.

الثاني: أن يشترط المتبايعان الخيار للشفيع في عقد البيع. و الأصحّ أنه لا تبطل الشفعة، لعدم المقتضي له. و قيل: تبطل، لدلالته على الرضا بالبيع. و قد عرفت ضعفه. و لو اختار الإمضاء قيل: له أن يأخذ بالشفعة، فإن جعلناها متوقّفة على لزوم البيع لم تبطل أيضا، لأن الرضا يمهّد طريق السبب و يحقّقه، و إن جوّزناها في زمن الخيار بطلت، للتراخي إن اعتبرنا الفوريّة. و قيل: تبطل هنا مطلقا، لتضمّنه الرضا كما مرّ. و ضعفه واضح.

الثالث: أن يكون الشفيع وكيلا للبائع في الإيجاب، أو للمشتري في القبول. و في سقوطها بذلك قولان أيضا، من دلالته على الرضا بالبيع و هو مسقط، و اختاره في المختلف [3]، و من منع كون الرضا بالبيع مطلقا مسقطا، فإن البيع هو السبب في ثبوت الشفعة، و كلّ من يطلبها راض بوقوع البيع و مريد له، بل يبعد عدم الرضا به مع إرادة الأخذ. و الأصحّ عدم السقوط.


[1] المختلف: 407.

[2] انظر المبسوط 3: 125.

[3] المختلف: 407.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست