responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 348

[السادسة: إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صحّ]

السادسة: إذا صالح الشفيع (1) على ترك الشفعة صحّ، و بطلت الشفعة، لأنه حقّ ماليّ، فينفذ فيه الصلح.

[السابعة: إذا تبايعا شقصا، فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري]

السابعة: إذا تبايعا شقصا، (2) فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري، أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع، لم تسقط بذلك الشفعة.

و كذا لو كان وكيلا لأحدهما. و فيه تردّد، لما فيه من أمارة الرضا بالبيع.


قوله: «إذا صالح الشفيع. إلخ».

(1) و يعتبر في صحّة الصلح حينئذ أن لا ينافي الفوريّة، إما بأن يقصر زمانه و يكون إيقاع صيغته مستثنى كما يستثنى ما جرت به العادة من السلام و نحوه، و إما بأن يصالح المشتري قبل أن يعلم بثمن المبيع مع علمه بأصله، أو بأن يصالح عنها وكيله، فإن تراخيه لا يبطل حقّ الموكّل، و نحو ذلك.

و لو كان عوض الصلح بعض الشقص ففي صحّته وجهان أصحّهما ذلك، للعموم [1].

و وجه البطلان: كونه في معنى أخذ البعض.

و يضعّف بأن الصلح ليس أخذا بالشفعة، بل هو معاملة أخرى على حقّ الشفعة، فلا يقدح فيه تبعّض الشقص.

قوله: «إذا تبايعا شقصا. إلخ».

(2) هنا مواضع ثلاثة اختلف في كونها مسقطة للشفعة:

الأول: أن يضمن الشفيع الدرك- و هو عهدة المبيع- عن البائع، أو الثمن عن المشتري، أو للبائع على تقدير ظهوره مستحقّا. قيل: تبطل الشفعة، لدلالته


[1] لاحظ الوسائل 13: 164 ب «3» من أبواب أحكام الصلح.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست