responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 341

[الثالثة: و هي تورث كالمال]

الثالثة: و هي تورث كالمال. (1) فلو ترك زوجة و ولدا، فللزوجة الثمن، و للولد الباقي.


البرّاج [1] و الطبرسي [2] إلى الثاني.

و المختار هو الأول، لعموم آيات الإرث [3] الدالّة على إرث ما ترك، و حقّ الشفعة ممّا ترك، كما دخل فيه الخيار الثابت للمورّث بالاتّفاق، و كذلك حدّ القذف، و هي في معنى الخيار تثبت لدفع الضرر، بل أقوى. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه» [1] و هو أوضح دلالة من الآية.

و احتجّ الشيخ برواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) قال: «لا تورث الشفعة» [5]. و بأن ملك الوارث متجدد على الشراء، فلا يستحقّ به شفعة.

و أجيب بضعف سند الرواية، فإن طلحة بتريّ. و الوارث يأخذ ما استحقّه مورّثه و حقّه سابق، فلا يقدح تجدّد ملكه.

قوله: «و هي تورث كالمال. إلخ».

(1) أي: تورث على حدّ [6] ما يورث المال، لأنها حقّ ماليّ، فيرث الولد


[1] لم نجده بهذا اللفظ في الجوامع الحديثيّة للعامّة و الخاصّة. نعم، ورد بلفظ: «من ترك مالا فللوارث» أو: فلورثته، انظر الفقيه 4: 254 ح 818، الوسائل 17: 551 ب «3» من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح 14، مسند أحمد 2: 290 و 453 و 456.


[1] المهذّب 1: 459.

[2] المؤتلف من المختلف 1: 632 مسألة (12).

[3] النساء: 7 و 11- 12.

[5] الفقيه 3: 45 ح 158، التهذيب 7: 167 ح 741، الوسائل 17: 325 ب «12» من أبواب الشفعة ح 1.

[6] في «و»: قدر.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست